تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

دبلوماسي المحافظه

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
11 ديسمبر 2010
المشاركات
6,988
الإقامة
جنة عمان (البريمي)
منح المتزوجات من غير عماني بشروط معينة -
كتب - عيسى بن سعيد الخروصي -
نص القرار الوزاري الذي أصدره معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي على استبدال بعض النصوص في قانون الإسكان الاجتماعي حيث استبدلت بعض المواد للتوافق مع احتياجات وأحقيات الحصول على الإسكان الاجتماعي.
وتم استبدال المادة الثالثة بند (د) على النحو التالي: تمنح المرأة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمون معها بالسلطنة إقامة دائمة ومتصلة شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوج 300 ريال عماني.
وتم استبدال المادة الرابعة بند (هـ) بـ المرأة العاملة المتزوجة من غير عماني ولديها ابناء قصر مقيمون معها داخل السلطنة إقامة دائمة ومتصلة على ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لكلا الزوجين عند تقديم الطلب على 400 ريال عماني.
وجاءت المادة الخامسة على النحو التالي: يشترط للحصول على الوحدة السكنية ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوج والزوجة مبلغا قدره 400 ريال عماني.
والمادة 15 نصت على: يشترط في طالب المساعدة السكنية عند تقديمه للطلب ووصول دوره الا يتجاوز اجمالي دخله الشهري مبلغا وقدره 300 ريال.
ويشترط في طالب المساعدة السكنية ممن تجاوز عمره ستين سنة ميلادية الا يتجاوز دخله الشهري 400 ريال، ويجوز منح المساعدة السكنية لمن لم يستفد من القرض السكني لبلوغه خمسين عاما بشرط ألا يجاوز دخله الشهري 400 ريال عند وصول دوره.
ونصت المادة 21 على: يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين 301 ريال عماني إلى 400 ريال عند تسجيل الطلب وألا يتجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دورة 500 ريال وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معا 600 ريال.
ونصت المادة 36: للوزير بعد أخذ موافقة وزارة المالية اعفاء المقترض من سداد اقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن 300 ريال بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن.
 

عماني الجبل

¬°•| عضو مبتدى |•°¬
إنضم
30 مارس 2011
المشاركات
69
الإقامة
ما أخبر أحد
شي طيب بتتعدل أحوال الناس

وخاصة الماده الأخيرة بتخدم شريحة كيرة من
المجتمع

مشكور دبلومتيك على الخبر
 
أعلى