عماد الدين (الصلاه)

راعي الرباعه

¬°•| عضو مميز |•°¬
إنضم
3 مارس 2011
المشاركات
292
ملخص كتاب الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
فهذا ملخص لكتاب الصلاة من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، وقد اقتصرت في هذا الملخص على النقاط، بدون ذكر الدليل، ولمن رغب في الحصول على الدليل، يرجع للأصل، والله ولي التوفيق:
تنبيه :
1- بعض المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن المؤلف اقتصر على الراجح عنده والله أعلم .
2- ما بين القوسين [ ] هي إضافة من عندي، لم يذكرها المؤلف، وقد تكون هذه الإضافة ليست على شرط المؤلف.

كتاب الصلاة

• الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.
• منزلتها في الدين: هي أحد أركان الإسلام الخمسة.
• حكم تركها: أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام، لكنهم اختلفوا فيمن ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها، والراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة.
• [وهذا لا يعني الاستهانة بهذا الذنب العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"].
• تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، ويجب على ولي الصبي أن يأمره بها، وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود عليها، ويضرب إذا بلغ من العمر عشر سنين.
• مواقيت الصلاة:
- الظهر: وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله.
- العصر: وقته من صيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس.
- المغرب: وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق.
- العشاء: وقتها من غياب الشفق إلى نصف الليل.
- الفجر: وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
• الصلاة الوسطى: هي صلاة العصر التي أكد الله في القرآن الكريم على المحافظة عليها مع باقي الصلوات.
• يستحب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
• يستحب الإبراد [أي: التأخير] بالظهر في شدة الحر.
• يستحب التبكير بالعصر.
• [لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ويأثم من فاتته الصلاة متعمداً، وخاصة صلاة العصر].
• يأثم من أخرها إلى الاصفرار.
• يستحب تعجيل المغرب ويكره تأخيرها.
• يستحب تأخير العشاء ما لم تكن مشقة.
• يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها لغير مصلحة.
• يستحب التبكير بالصبح في أول وقتها (وهو التغليس).
• من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
• من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
• لا يجزئ قضاء الصلاة لمن تركها عمداً حتى خرج وقتها، لأنها مؤقتة بوقت محدود، فلا يجوز أدائها قبل هذا الوقت ولا بعدها.
• الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها:
- حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع.
- حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس.
- حين تميل الشمس للغروب حتى تغرب.
- والعلة في ذلك: أن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ، وفي وقت قائم الظهيرة تسجر جهنم، وكذلك تغرب الشمس بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار.
- يستثنى من هذا النهي زمان ومكان:
أما الزمان: ففي يوم الجمعة حتى يطلع الإمام على المنبر.
وأما المكان: فمكة لا تكره الصلاة فيها في شئ من هذه الأوقات.
- والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أو نافلة.
- تجوز الصلاة عقيب الوضوء، وتجوز تحية المسجد، [في وقت الكراهة لأنها من ذوات الأسباب].
• النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، إلا سنة الفجر.
• النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.
• المواضع التي نهي عن الصلاة فيها:
- الصلاة في المقابر.
- الحمامات.
- مبارك الإبل.

أولاً: الأذان
• حكمه:
- الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهو واجب.
• فضله:
- قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة".
- قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة".
• صفته:
- الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
- الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا اله.
• يستحب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس.
• يستحب الترجيع: وهو [أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدها مرة أخرى بصوت مرتفع].
• التثويب في الأذان الأول للصبح: وهو أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، أما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة.
• استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة.
• ما يقال عند سماع الأذان والإقامة:
- يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. ما عدا في الحيعلة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
- فمن قال مثل ما يقول المؤذن، أو قال عند الحيعلتين: لا حول ولا وقوة إلا بالله، أو جمع بين الحيعلة أو الحوقلة فقد أصاب إن شاء الله.
- بعد فراغ المؤذن من الأذان أو الإقامة يقول السامع: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
- يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ مستجاب.
• ما يستحب للمؤذن:
- أن يبتغي بأذانه وجه الله.
- أن يكون طاهراً من الحدثين.
- أن يكون قائماً مستقبل القبلة.
- أن يلتفت برأسه وعنقه يميناً عند قوله: حي على الصلاة، وشمالاً عند قوله: حي على الفلاح.
- أن يدخل إصبعيه في أذنيه.
- أن يرفع صوته بالنداء.
• ينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة، ولا حد لذلك.
• النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان من غير نية الرجوع.
• الأذان والإقامة للفائتة:
- من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم.
- إذا تعددت الفوائت أذن أذاناً واحداً وأقام لكل صلاة.

ثانياً: الصلاة

1- شروط صحة الصلاة:
- العلم بدخول الوقت.
- الطهارة من الحدثين.
- طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه.
• فائدة: من صلى وعليه نجاسة لا يدري بها فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوبه زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه.
- ستر العورة.
- استقبال القبلة.
• فائدة: من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها، ثم تبين له خطؤه فلا إعادة عليه.
- النية.
2- صفة الصلاة:
- استفتاح الصلاة بالتكبير ((الله أكبر))، ورفع اليدين مع التكبير.
- ثم وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، ورمي البصر نحو الأرض.
- ثم قراءة أدعية الاستفتاح وهي كثيرة، [سيأتي مثال على دعاء الاستفتاح].
- ثم الاستعاذة وبالبسملة.
- ثم قراءة سورة الفاتحة، وتقطيعها آية آية، [فلا تُقرأ كأنها آية واحدة]، وبعد الانتهاء من الفاتحة، يقال: آمين، ويجهر ويمد بها الصوت، ثم قراءة سورة غيرها.
- يجهر في القراءة في صلاة الصبح، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأخريين من العشاء.
- يجهر بها أيضاً في صلاة الجمعة والعيدين، والاستسقاء والكسوف.
- جعل الركعتين الأوليين أطول، والأخريين أقصر من الأوليين.
- إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه وكبر ركع، ويضع كفيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويبسط ظهره ويسويه، ويطمئن في الركوع، ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاً وهناك أدعية أخرى.
- ثم يرفع صلبه من الركوع قائلاً: سمع الله لمن حمده، ويرفع اليدين عند هذا الاعتدال، ويقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، وهناك أدعية أخرى.
- ثم يكبر ويهوي ساجداًَ ويضع يديه على الأرض قبل ركبته، ويعتمد على كفيه ويبسطهما، ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، ويجعلهما حذو منكبيه، وأحياناً حذو أذنيه، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، وهناك أدعية أخرى، [مع الحرص على الدعاء فإنه مستجاب في السجود].
- ثم يرفع رأسه مكبراً، ويفرش رجله اليسرى ويقعد عليها مطمئناً، وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، واهدني، وعافني، وارزقني، [أو رب اغفر رب اغفر لي].
- ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى.
- ثم يرفع رأسه مكبراً، ويستوي قاعداً على رجله اليسرى معتدلاً، حتى يرجع كل عظم موضعه، ثم ينهض معتمداً على الأرض إلى الركعة الثانية، ويصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى.
- ثم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشاًَ، كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية، وإذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويبسط اليسرى، ويقبض اليمنى، ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها، وإذا رفع إصبعه حركها يدعو بها، ويقرأ في كل ركعتين التحية، ويصلى على النبي في التشهد الأول وغيره.
- ثم يسلم عن يمينه: ((السلام عليكم ورحمة الله)) وعن يساره كذلك، ويزيد أحياناً في التسليمه الأولى: ((وبركاته)).

3- أركان الصلاة:
• للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعاً، وهذه الأركان هي:
أ‌- تكبيرة الإحرام.
ب- القيام في الفرض للقادر عليه.
ج- قراءة الفاتحة في كل ركعة.
د- هـ - الركوع والطمأنينة فيه.
و- ز- الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه.
ح- ط- السجود والطمأنينة فيه.
ي- ك- الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه.
ل- التشهد الأخير، وصيغة التشهد: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
م- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ن- السلام.

4- واجبات الصلاة:
أ‌- تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
ب‌- التشهد الأول.
ت‌- يجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه، تمنع المرور أمامه، وتكف بصره عما وراءها.
• مسائل في السترة:
- دنو المصلي من السترة.
- إذا اتخذ السترة فلا يدع شيئاً يمر بينه وبين السترة.
- إذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود.
- تحريم المرور بين يدي المصلي.
- سترة الإمام سترة للمأموم.
- [تتخذ السترة ولو كان المصلي منفرداً].
5- سنن الصلاة: وسننها قسمان قوليه وفعلية:

القسم الأول: السنن القوليه

أ‌- دعاء الإستفتاح: وأفضله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
ب‌- الاستعاذة.
ت‌- التأمين.
ث‌- القراءة بعد الفاتحة.
ج‌- التسبيح في الركوع والسجود.
ح‌- الزيادة بعد الاعتدال من الركوع على قول: ربنا ولك والحمد، بإحدى الأدعية الثابتة.
خ‌- الدعاء بين السجدتين.
د‌- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
ذ‌- الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء.
ر‌- التسليمة الثانية.

القسم الثاني: السنن الفعلية

أ‌- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، [فهذه أربع مواضع ترفع فيها اليدين في الصلاة].
ب‌- وضع اليمين على الشمال فوق الصدر.
ت‌- النظر إلى موضع السجود.
ث‌- أن يفعل في ركوعه ما تضمنته الأحاديث من الهيئات:
- إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، ويفرج بين أصابعه.
- لا يقوس ظهره، ولا يشخص رأسه ولا يصوبه ولكن بين ذلك.
- لا يضم يديه على بطنه.
ج‌- تقديم اليدين على الركبتين في السجود.
ح‌- أن يفعل في سجوده ما تضمنته الأحاديث من الهيئات:
- إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
- يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.
- إذا سجد وضع كفيه ورفع مرفقيه.
- التفريج بين اليدين حتى يبدوا بياض الإبط.
- رص العقبين.
- الرأس بين الكفين.
- ضم الأصابع.
خ‌- أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث:
- الجلوس على الرجل اليسرى، ونصب القدم اليمنى، واستقبال أصابع الرجل اليمنى القبلة.
- سنة: الإقعاء على القدمين، [ويقصد بالإقعاء: أن يجلس على الكعبين، والمنهي عنه إقعاء كإقعاء الكلب، بحيث يجلس على الأليتين وينصب الركبتين].
د‌- أن لا ينهض من السجود حتى يستوي جالساً.
ذ‌- أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة.
ر‌- أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في الأحاديث من هيئات:
- إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى.
- إذا جلس في الركعة الأخرة قدم رجله اليسرى بحيث تكون تحت رجله اليمنى، ونصب اليمنى، ويقعد على مقعدته.
- وضع الكف اليمنى على الفخذ الأيمن، وقبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة، ووضع الكف اليسرى على الفخذ الأيسر.
- النظر إلى السبابة .

6- الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة:
أ‌- تقول: استغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام.
ب‌- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
ت‌- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ث‌- (33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة)، أو (33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)، أو (عشراً عشراً) أو (إحدى عشرة إحدى عشرة) أو ( خمساً وعشرين خمساً وعشرين يزاد فيها التهليل).
ج‌- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ح‌- آية الكرسي، ثم المعوذات.
خ‌- بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً.

7- ما يكره فعله في الصلاة:
- العبث بالثوب أو بالبدن لغير حاجة.
- الاختصار، وهو أن يضع المصلي يده على خاصرته.
- رفع البصر إلى السماء.
- الالتفات لغير حاجة.
- النظر إلى ما يلهي.
- السدل وتغطية الفم، والسدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
- التثاؤب.
- البصاق جهة القبلة أو عن يمينه.
- تشبيك الأصابع.
- كف الشعر والثوب.
- تقديم ركبتيه على يديه في السجود.
- بسط اليدين في السجود.
- الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثين.
- مسابقة الإمام.

8- ما يباح فعله في الصلاة:
- المشي للحاجة.
- حمل الصبي.
- قتل الأسودين، وهما العقرب والحية.
- الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة.
- البصاق في ثوبه أو إخراج منديله من جيبه.
- الإشارة برد السلام على من سلم عليه.
- تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة.
- الفتح على الإمام.
- غمز رِجْل النائم.
- [إذا أرد شخص أن يمر بين يدي المصلي، فله أن يمنعه أولاً، فإن لم يستجب فله أن يقاتله].
- البكاء.

9- ما يبطل الصلاة:
- تيقن الحدث.
- ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمداً وبدون عذر.
- الأكل والشرب عمداً.
- الكلام عمداً لغير مصلحة الصلاة.
- الضحك.
- مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود، بين يدي المصلي دون موضع سجوده.

ثالثاً: صلاة التطوع

• فضلها:
- صلاة التطوع تكمل ما انتقص من الفريضة.
• يستحب أن تكون في البيت، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نوراً".
• أنواعها:
- صلاة التطوع قسمان مطلقة، ومقيدة:

القسم الأول: المقيدة

- المقيدة هي المعروفة بالسنن الرواتب، قبل الصلاة وبعدها، وهي قسمان: مؤكدة وغير مؤكدة.
1- المؤكدة: عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح.
2- الغير مؤكدة: ركعتان قبل صلاة العصر، والمغرب والعشاء.
• يستحب المحافظة على أربع قبل العصر.
• ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلوات:
- ركعتي قبل الفجر: يقرأ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)، أو (قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا..) الآية رقم 136 من سورة البقرة، و(آمنا بالله وشهد بأنا مسلمون) الآية رقم 52 من سورة آل عمران.
- ركعتي بعد المغرب: يقرأ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد).

• الوتر:
1- حكمه وفضله: الوتر سنة مؤكدة، حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه.
2- وقته:
- يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل.
- ويستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشى أن لا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره.
3- عدد ركعات الوتر وصفته:
- أقل الوتر ركعة، ويجوز أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع.
- كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، ثم يصلي أربعاً، ثم يصلي ثلاثاً.
- وكان يصلي ثلاثة عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
- وكان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد.
- فإذا أوتر بثلاث قرأ فيهن: (سبح اسم ربك الأعلى) و (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)، في ركعة ركعة.
4- القنوت في الوتر:
- اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.
- القنوت في الوتر يكون قبل الركوع.
- لا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة، ولا يخص به صلاة دون صلاة، ويجعله بعد الركوع.
- القنوت في الفجر أبداً، [أي القنوت في الفجر بشكل دائم]، فبدعة.

رابعاً: قيام الليل

• قيام الليل سنة مستحبة، وهو من أهم خصائص المتقين.
• يتأكد استحبابه في رمضان.
• عدد ركعاته: أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة.
• مشروعية الجماعة في قيام رمضان.
• استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان.
• قضاء قيام الليل: من نام عن حزبه من الليل أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
• كراهة ترك قيام الليل لمن اعتاده.

خامساً: الصلاة عقيب الطهور (سنة الوضوء)

• كان بلال رضي الله عنه يحافظ على سنة الوضوء، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم دف نعليه بين يديه في الجنة.
سادساً: صلاة الاستخارة
• يستحب لكل من هم بأمر أن يستخير الله تعالى.
• [تكون الاستخارة في الأمور المندوبة والمستحبة، وأما الأمور الواجبة والمحرمة فلا استخارة فيها].
• [ينبغي أن يكون المستخير خالي الذهن، غير عازم على أمر معين، وتكون عند أول ما يرد الأمر على القلب، بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده، وقويت فيه عزيمته وإرادته، فإنه يصير ميل وحب].
• [يستحب أن يستشير قبل الاستخارة، من يعلم حاله النصيحة والشفقة والخبرة، ويثق بدينه ومعرفته].
• [يقرأ ما يشاء في صلاة الاستخارة].
• [يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة، وغيرها، قبل السلام، وبعده، والدعاء قبل الصلاة].
• [يكره أن تصلى في أوقات النهي].
• [أنَّ تيسير الأمر من الله عز وجل - بعد تقديره وقبول الدعاء- هو علامة الخيرية في المضيِّ في العمل ، ووجود العوائق وعدم تيسر الأمر هو دليل صرف الله تعالى عبده عن هذا العمل، وأما من يقول أن المستخير يرى شيئاً في المنام، وينشرح صدره، فهذا ليس بصحيح، وإن كان انشراح الصدر علامة من علامات الخيرية، ولكن ليست العلامة الوحيدة القاطعة على خيرية الأمر].
• دعاء الاستخارة:
- اللهم أني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم أن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: في عاجل أمري وآجله) فاقدره لي، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال في عاجل أمري و آجله) فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به) (قال ويسمي حاجته).

سابعاً: صلاة الكسوف

• إذا خسف القمر وكسفت الشمس استحب أن ينادى: الصلاة جامعة.
• فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين على نحو التالي:
- صف الناس وراء الإمام، ثم يكبر الإمام، ويقرأ قراءة طويلة، ثم يكبر، ويركع ركوعاً طويلاً، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يسجد، ويقرأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم يكبر ويركع ركوعاً طويلاً، وهو أدنى من الركوع الأول، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد، ويقول في الركعة الأخرة مثل ذلك، ويستكمل أربع ركعات في أربع سجدات.
• يسن للإمام إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس، فيعظهم ويذكرهم ويحثهم على العمل الصالح.
• كسوف الشمس والقمر من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته.
• وهي فرض كفاية.

ثامناً: صلاة الاستسقاء

• إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد استحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء، فيصلي بهم الإمام ركعتين، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويحول رداءه، ويجعل اليمين على الشمال، ويجهر فيهما بالقراءة.
• [وليس في صلاة الاستقساء خطبة قبل أو بعد].

تاسعاً: سجود التلاوة

• في القرآن أربع عشرة سجدة، أولها في آخر ختمة سورة الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في سبحان [أي: الإسراء] ، ثم في كهيعص [أي: مريم]، ثم في الحج في الأولى، وليس قرب آخرها سجدة، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في آلم تنزيل [أي: السجدة]، ثم في ص، ثم في حم فصلت، ثم في والنجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت، ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها.
• حكمه:
- ليس السجود فرضاً لكنه فضل، ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع، وفي غير الصلاة في كل وقت، وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة، وعلى طهارة وعلى غير طهارة.
• فضله:
- قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار".
• ما يقول إذا سجد:
- اللهم لك سجدت وبك أمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً.

عاشراً: سجود الشكر

• يستحب لمن وردت عليه نعمة، أو دفعت عنه نقمة، أو بشر بما يسره أن يخر ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
• حكمه حكم سجود التلاوة.

الحادي عشر: سجود السهو

1- إذا ترك التشهد الأول: إذا لم يستتم قائماً فليجلس، وإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.
2- إذا صلى خمساً: يسجد سجدتي السهو بعد السلام.
3- إذا سلم في ركعتين أو ثلاث: يصلي ما فاته، ثم يسلم، ثم يكبر ويسجد سجدتي السهو [أي: بعد السلام].
4- إذا لم يدري كم صلى: على أحوال:
- إذا تحرى وترجح عنده شئ زال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إماماً أو منفرداً.
- إذا تحرى ولم يترجح عنده شئ بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم.
5- حكم سجود السهو: واجب، لأمره صلى الله عليه وسلم به، ولمواظبته عليه كلما نسي، ولم يخل به مرة واحدة.
6- محله:
- إذا كان نقص في الأركان، تكون سجدتي السهو قبل السلام.
- إذا كان زيادة في الأركان، تكون سجدتي السهو بعد السلام.
- الشك وتحرى وترجح عنده، تكون سجدتي السهو بعد السلام.
- الشك ولم يترجح عنده: تكون سجدتي السهو قبل السلام.
- إذا سلم وبقي شيء وأكمل، تكون سجدتي السهو بعد السلام.
- إذا ترك سنة ناسياً، تكون سجدتي السهو قبل السلام.

الثاني عشر: صلاة الجماعة:

1- حكمها:
- صلاة الجماعة فرض عين على كل مصل [ذكر] إلا من عذر.
- كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحرق بيوت أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة.
- لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي ليس له قائد في التخلف عن الجماعة ما دام أنه يسمع الأذان.
- من ترك صلاة الجماعة فهو تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك السنن ضل.
- يتخلف عنها المنافقون.

2- فضلها:
- صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بـ 27 درجة.
- صلاة الجماعة تضعف بـ 25 ضعفاً عن صلاة البيت والسوق.
- الذهاب إلى المسجد يرفع الدرجات ويمحو الخطايا، والملائكة تصلي عليه.
- الذاهب إلى المسجد يعد الله له نزله من الجنة.

3- هل تشهد النساء الجماعة؟
- يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب.
- المرأة وإن جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاتها في بيتها أفضل.

4- آداب المشي إلى المسجد:
- النهي عن الاستعجال إلى الصلاة.
- المشي بالسكينة والوقار.
- النهي عن تشبيك الأصابع.

5- ما يقول إذا خرج:
- بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
- اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً ، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً .

6- ما يقول عند دخول المسجد:
- أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
7- ما يقول إذا خرج من المسجد:
- بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك.
8- تحية المسجد:
- إذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس.
- ويؤكد الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها: وإن كان الإمام يخطب.
- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
9- فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام:
- قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق ".
10- من جاء وقد فرغ الإمام:
- إذا أتى المسجد وقد صلوا بعضاً وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي.
- وإذا أتى المسجد وقد صلوا، يصلي.
- وله أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.
11- الدخول مع الإمام على أي حال كان.
12- متى يعتد بالركعة؟
- من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
13- من ركع دون الصف:
- يسن إذا دخل المصلي المسجد وكان الإمام في الركوع، أن يركع مع الإمام، في أي مكان كان، ويتقدم حتى يدخل الصف.
14- الأمر بتخفيف الصلاة في الجماعة، والإطالة إذا صلى لنفسه.
15- إطالة الإمام الركعة الأولى.
16- وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته.
17- من أحق بالإمامة؟
- يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً.
- صاحب الدار والإمام الراتب ونحوهما أحق بالإمامة من غيرهما إلا أن يأذنا له.
18- تجوز إمامة الصبي إذا كان أقرأ القوم لكتاب الله.
19- يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه.
20- يجوز أن يقتدي المقيم بالمسافر وعكسه.
21- إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم.
22- اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه.
23- المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء.
24- الاثنان فصاعداً يقومان صفاً خلف الإمام.
25- إذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام.
26- وجوب تسوية الصف:
• يجب على الإمام ألا يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف، وأن يأمرهم بذلك، وأن يلي التسوية بنفسه أو يأمر من يسويها:
- تسوية الصف من تمام الصلاة.
- عدم تسوية الصفوف سبب للمخالفة بين القلوب والوجوه.
- وصل الصف سبب لوصل الله، وقطعه سبب لقطع الله.
- عدم تسوية الصفوف سبب لدخول الشيطان بين الصفوف.

27- كيف تسوى الصفوف ؟
- يلزق المصلي منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.
28- خير صفوف الرجال أولها وشرها أخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
29- فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف، وأن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
30- يقوم خلف الإمام أولوا العقول والألباب.
31- كراهة الصف بين السواري في صلاة الجماعة، وأما المنفرد فلا بأس بصلاته بين العمودين إذا اتخذ سترة.
32- الأعذار لمن ترك الجماعة:
- البرد والمطر.
- حضور الطعام.
- مدافعة الأخبثين.

الثالث عشر: صلاة المسافر

• القصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء.
• مسافة القصر:
- الراجح: أنه لا حد لذلك أصلاً، إلا ما سمي سفراً في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام، إذا لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه ألبتة، ولا أغفل الصحابة سؤاله عليه السلام عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا.
• قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط، ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها.
• المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج.
• أسباب الجمع بين الصلاتين:
- السفر.
- المطر.
- الحاجة العارضة.

الرابع عشر: صلاة الجمعة

• شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسة: عبد مملوك، أو امرأة أو صبي أو مريض، أو مسافر.
• الحث عليها:
- من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
• التحذير من التهاون بها:
- الذي يدع صلاة الجمعة يختم الله على قلبه ثم يكون من الغافلين.
- كان الرسول عليه السلام سيحرق بيوت رجال يتخلفون عن الجمعة.
- من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قبله، وكتب من المنافقين.
• وقتها: وقت الظهر، وتجوز قبله.
• الخطبة:
- هي واجبة، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه وعدم تركه لها أبداً.
- صفتها: طول الصلاة وقصر الخطبة.
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه.
• خطبة الحاجة:
- إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} (سورة آل عمران : الآية : 102)، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }(سورة النساء : الآية : 2 )، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ُيصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ُ} (سورة الأحزاب : الآية : 70 ، 71 )، أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
• وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة.
• صلاة الجمعة ركعتان في جماعة، ومن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذوراً صلى الظهر أربع ركعات، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة.
• من جاء قبل الجمعة فليصل ما شاء من غير حصر، حتى يخرج إمامه، أما ما يعرف اليوم بسنة الجمعة القبلية فمما لا أصل له، وأما بعدها فإن شاء صلى أربعاً أو اثنين.
• آداب يوم الجمعة:
- الاغتسال.
- لبس أحسن الثياب.
- التطهر بالطيب والدهن.
- فضل التبكير إلى المسجد لصلاة الجمعة.
- عدم التفريق بين المصلين.
- الصلاة ما كتب له.
- الإنصات.
• ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة:
- الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
- قراءة سورة الكهف.
- الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وهي بعد صلاة العصر.
• صلاة الجمعة تكون في المسجد الجامع.
• إذا اجتمعت صلاة الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد.
• ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد.

الخامس عشر: صلاة العيدين

• حكمها: واجبة على الرجال والنساء، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأمره بالخروج لها.
• وقتها: ساعة ارتفاع الشمس، وانقضاء وقت الكراهة، ودخول وقت السبحة وهي النافلة.
• محل صلاة العيد: هو الخلاء [أي: المصلى] وليس المسجد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج لها، وعمل بذلك من بعده.
• لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام لها.
• صفة صلاة العيد: ركعتان، يكبر فيهما ثنتي عشر تكبيرة، سبعاً في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وخمساً في الثانية قبل القراءة.
• القراءة فيها: (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) أو (ق) (اقتربت الساعة)( أي سورة القمر ).
• تكون الخطبة بعد الصلاة.
• لا يسن الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها.
• ما يستحب يوم العيد:
- الاغتسال.
- لبس أحسن الثياب.
- الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وتأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته.
- مخالفة الطريق.
- التكبير في أيام العيد، ووقته في الفطر من حين يخرج إلى المصلى حتى يصلي، وفي الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
- صيغة التكبير: الأمر فيها واسع، فقد وردت عدة صيغ منها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

السادس عشر: صلاة الخوف

• شرع الله لنا صلاة الخوف في القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
• صفتها: وهي أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى:
- الصلاة بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم تنصرف الطائفة الأولى ويقوموا في مقام الطائفة الثانية مقبلين على العدو، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام ركعة، ثم يسلم الإمام، ثم يقضي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.
- صف الطائفتين خلف الإمام على صفين، والصلاة بالذين يلون الإمام ركعة، ويظل قائماً حتى يصلي الذين خلفهم ركعة، ثم يتقدموا ويتأخر الذين كانوا قدامهم ويصلي بهم ركعة، ثم يقعد الإمام حتى يصلي الذين تخلفوا ركعة، ثم يسلم.
- الصف صفين، صف خلف الإمام، والعدو بينهم وبين القبلة، ثم يكبر ويركع الإمام ويركع الجميع، ثم يرفع رأسه من الركوع، ويرفع الجميع من الركوع، ثم يسجد والصف الذي يليه، ويظل الصف المؤخر قائماً في نحر العدو، وبعد أن يقضي الإمام السجود ويقوم الصف الذي يليه، يسجد الصف المؤخر، ثم يقوموا، ثم يتقدم الصف المؤخر، ويتأخر الصف المقدم، ويركع الإمام، ويركع الجميع، ثم يرفع رأسه من الركوع ويرفع الجميع، ثم يسجد والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى، ويقوم الصف المؤخر في نحور العدو، فلما يقضي الإمام السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم يسلم الإمام، ويسلم الجميع.

تم بحمد الله ملخص كتاب الصلاة من الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

إعداد
عبد الله بن حميد الفلاسي



منقوول
 

ناصر الخميساني

¬°•| مُخرج |•°¬
إنضم
1 نوفمبر 2007
المشاركات
3,449
العمر
35
الإقامة
البريمي نور عيني
المواضيع طويلة جداً منك اخي راعي الرباعة..
..
يرجى الاختصار.. ووضع مواضيع صغيره.. أو الاختصار..

جزيت خيراً..

والصلاة عمود الدين..
 
أعلى