إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

جعلاني ولي الفخر

✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
إنضم
2 نوفمبر 2009
المشاركات
6,236
العمر
33
الإقامة
جعلان بني بو حسن
إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مصادرة جميع الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها من الأشياء التى استعملت في ارتكاب جريمة تقنية المعلومات و الأموال المحصلة منها

غلق الموقع الإلكتروني والمحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع فيها إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعتراضه

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة أو شركائهم إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قبل الكشف عنها

مسقط ـ(الوطن): أشار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى أنه يعاقـب بالإعــدام أو بالسجــن المطلـق وبغرامـة لا تقـل عـن خمسة وعشرين ألف ريـال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكـة المعلوماتيـة أو وسائــل تقنيــة المعلومـات بقصد الإتجـار أو الترويـج للمخدرات أو المؤثـرات العقلية وتطرق القانون إلى العديد من الفصول والأحكام التي تضمنها والتي توضح الأحكام والعقوبات التي تترتب على كل من يخالف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على النحو التالي.
وقد جاء في الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المـــادة ( 1 ) فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
أ - الهيئة :
هيئة تقنية المعلومات .
ب - تقنية المعلومات :
الاستخدام العلمي للحوسبة والإلكترونيات والاتصالات لمعالجة وتوزيع البيانات والمعلومات بصيغها المختلفة .
ج - جرائم تقنية المعلومات :
الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
د - البيانات والمعلومات الإلكترونية :
كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات أيا كان شكله كالكتابة والصور والأصوات والرموز والإشارات .
هـ - البيانات والمعلومات الحكومية :
البيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بوحدات الجهاز الإداراي للدولة .
و - وسيلة تقنية المعلومات :
جهــاز إلكتروني يستخــدم لمعالجـة البيانـات والمعلومـات الإلكترونيـة أو تخزينهـا أو إرسالهـا أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال .
ز - الشبكة المعلوماتية :
ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على البيانات والمعلومات الإلكترونية وتبادلها .
ح - الموقع الإلكتروني :
مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد .
ط - البرنامج المعلوماتي :
مجموعة من البيانات والأوامر القابلة للتنفيذ باستخدام وسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة محددة .
ى - النظام المعلوماتي :
مجموعة برامج وأدوات تستخدم فــى معالجة وإدارة البيانات والمعلومات الإلكترونية .
ك - مزود الخدمة :
كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنيـة المعلومـات أو يقوم بمعالجة أو تخزين البيانات والمعلومات الإلكترونية نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها .
ل - البطاقة المالية :
وسيط إلكتروني ملموس يستعمل في عمليات السحب أو الإيداع أو الدفع الإلكتروني باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ، كبطاقات الائتمان والبطاقات الذكية ، ولا يشمل ذلك بطاقات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المدفوعة مسبقا .م - الالتقاط :
مشاهدة البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو الحصول عليها .
ن - المحتوى :
موضوع البيانات أو المعلومات الإلكترونية محل التجريم بموجب أحكام هذا القانون ، أيا كان شكل ذلك المحتوى نصا مكتوبا أو صوتا أو صورة أو صوتا وصورة .
س - المواد الإباحية :
المحتوى المثير للغريزة الجنسية .
ع - الأعضاء البشرية :
كل عضو من أعضاء جسم الإنسان الحيوية أو جزء منه .
المـــادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القانون على جرائم تقنية المعلومات ولو ارتكبت كليا أو جزئيا خارج السلطنة متى أضرت بأحد مصالحها ، أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في إقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق .
الفصل الثاني
التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات
والمعلومـات الإلكترونيـة والنظـم المعلوماتيـة
المـــادة ( 3 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك .
فإذا ترتب على ما ذكر في الفقرة الأولى إلغــاء أو تغيير أو تعديل أو تشويـه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائـــل تقنيـة المعلومات أو تدميـر ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كانت البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية شخصية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المـــادة ( 4 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون أثناء أو بمناسبة تأدية عمله . المـــادة ( 5 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني ، كل من غير أو عدل أو أتلف عمدا ودون وجه حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات بيانات أو معلومات إلكترونية عبارة عن تقرير فحص أو تشخيص أو علاج أو رعاية طبية مخزن فى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات .
المـــادة ( 6 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك ، وتكون العقوبة السجن مـــدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا ترتب على الفعـل المجرم إلغاء أو تغييـر أو تعديــل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشـر البيانات أو المعلومات الإلكترونية .
وتعد البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية فى حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية الحكومية السرية فى نطاق تطبيق حكم هذه المادة .
المـــادة ( 7 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا بقصد تغيير تصميمه أو تعديله أو إتلافه أو إلغائه أو شغل عنوانه . المـــادة ( 8 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اعترض عمدا ودون وجه حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات خط سير البيانات أو المعلومات الإلكترونية المرسلة عبر الشبكـة المعلوماتيـة أو وسائل تقنيـة المعلومات أو قطع بثها أو استقبالها أو تنصت عليها .
المـــادة ( 9 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدخل عمدا ودون وجه حق فى نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو وسائـل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقاف أى مـنها أو تعطيله عن العمل أو ألغى أو غير أو عدل أو شوه أو أتلف أو دمر البرامج أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية المستخدمة أو المخزنة فى أى منها مع علمه بأن ذلك من شأنه إيقافها أو تعطيلها عن العمل ، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات .
المـــادة ( 10 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعاق أو عطل عمدا ودون وجه حق الوصول إلى خدمات مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات ، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات .الفصل الثالث
إساءة استخدام وسائل تقنية المعلوماتالمـــادة ( 11 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو عرض أو إتاحة برامج أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو كلمات سر أو رموز تستخدم لدخول نظام معلوماتي ، أو حاز أدوات أو برامج مما ذكر ، وذلك بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات .
الفصل الرابع
التزوير والاحتيال المعلوماتي
المادة ( 12 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات فى ارتكاب جريمة تزوير معلوماتي ، وذلك بتغيير الحقيقة فى البيانات أو المعلومات الإلكترونية بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال بقصد استعمالها كبيانات أو معلومات إلكترونية صحيحة تكون مقبولة قانونا فى نظام معلوماتي ما من شأنه تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بالغيـر ، فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات الإلكترونية حكومية تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني .
ويعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بحسب الأحوال كل من استعمل البيانات أو المعلومات الإلكترونية المزورة رغم علمه بتزويرها .
المادة (13)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدخل أو عدل أو غير أو أتلف أو شوه أو ألغى بيانات أو معلومات إلكترونية فى نظام معلوماتي إلكتروني أو حجبها عنه أو تدخل فى وظائفه أو أنظمة تشغيله أو عطل وسائل تقنية المعلومات أو البرامج أو المواقع الإلكترونيـة عمدا ودون وجه حق بقصد التحايل والتسبب فى إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين لتحقيق مصلحة أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره بطريقة غير مشروعة فإذا كان النظام المعلوماتي خاصا بجهة حكومية أو مصرف أو مؤسسة مالية تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني .
الفصل الخامسجرائم المحتوى
المـــادة ( 14 )
يعاقـب بالسجـن مـدة لا تقـل عـن شهـر ولا تزيـد علـى سنة وبغرامـة لا تقـل عـن مائـة ريـال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية ما لم يكن ذلك لأغراض علمية أو فنية مصرح بها ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني إذا كان محل المحتوى الإباحى حدثا لم يكمل الثامنة عشرة أو كان الفعل المجرم موجها إليه ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى حيازة مواد إباحية للأحداث .
المـــادة ( 15 )
يعاقـب بالسجـن المؤقــت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى تحريض أو إغواء ذكر أو أنثى لارتكاب الفجور أو الدعارة أو فى مساعدته على ذلك ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان المجنى عليه حدثا لم يكمل الثامنة عشرة .
المادة ( 16 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير فى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة ، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف .
المادة ( 17 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخــدم الشبكــة المعلوماتيــة أو وسائــل تقنيـة المعلومـات فى المقامــرة ، أو فى إنتاج أو نشــر
أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو فى الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك .المـــادة ( 18 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريـال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار .
المـــادة ( 19 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استــخدم الشبكــة المعلوماتيـة أو وسائل تقنيــة المعلومات فـى إنتـاج أو نشـر أو توزيـع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوى على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام .
المـــادة ( 20 )
يعاقب بالسجن المطلق وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على مائتى ألــف ريــال عماني ، كـل مـن أنشــأ موقعـا إلكترونيـا علـى الشبكـة المعلوماتية لتنظيم إرهابى أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لأغراض إرهابية أو فى نشر أفكار ومبــادئ تنظيــم إرهابي والدعوة لها أو في تمويـل العمليـات الإرهابيـة والتدريــب عليهــا أو فى تسهيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية أو بين أعضائها وقياداتها أو فى نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التى تستخدم خاصة فى عمليات إرهابية .
المـــادة ( 21 )
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال عماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة إذا كانت أكبر من ذلك ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إخفاء أو تمويه مصدرها أو فى اكتساب أو حيازة الأموال أو الممتلكات مــع علمه بأنهـا مستمدة مــن مصــدر غيــر مشروع أو فى طلب المساعدة فى عملية غسل أموال أو فى نشر طرق القيام بذلك . المـــادة ( 22 )
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال عماني ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال عماني ، كل من أنشأ موقعا الكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل بذلك .
المـــادة ( 23 )
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني ، كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار فى الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل بذلك .
المـــادة ( 24 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار فى الأسلحة المنصوص عليها فى القائمة رقم (1) أو الأدوات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (3) من قانون الأسلحة والذخائر أو تسهيل التعامل فيها ، ما لم يكن مرخصا له قانونا بذلك ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنــوات وغرامـــة لا تقـــل عــــن ألـــف ريـــال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كانت الأسلحة من تلك المنصوص عليها فى القائمة رقم (2) من ذات القانون ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال إذا كان القصـــد هـــو الاتجـــار فـى الأسلحــة المنصــوص عليهـا فى القائمـة رقـم (3) من ذات القانـون أو فى ذخيرتها ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني إذا كان القصد هو الاتجار فى الأسلحة المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (3) من ذات القانون أو أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها . المـــادة ( 25 )
يعاقـب بالإعدام أو بالسجن المطلـق وبغرامـة لا تقـل عـن خمسة وعشرين ألف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني ، كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنيــة المعلومات بقصـد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (4 ، 3 ، 2 ، 1) من المجموعة الأولى والجدول رقـم (1) من المجموعـة الثانيـة الملحقتين بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني إذا كان القصد هو نشر طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المـادة ( 26 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى التعدى على حق محمى قانونا لمؤلف أو لصاحب حق مجاور أو من حقوق الملكية الصناعية بأية صورة من صور التعدى المنصوص عليها قانونا . المادة ( 27 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى نشر أو عرض معلومات بقصد الاتجار بالآثار أو التحف الفنية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .الفصل السادس
التعدي على البطاقات المالية
المادة ( 28 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زور بطاقة مالية بأية وسيلة كانت أو اصطنع أو صنع أجهزة أو مواد تساعد على ذلك أو استولى على بيانات بطاقة مالية أو استعملها أو قدمها للغير أو سهل له الحصول عليها أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة مالية ، أو قبل بطاقة مالية مزورة وهو يعلم بذلك .
فإذا ارتكبت أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الغير أو على ما تتيحه البطاقة من خدمات ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ما تم الاستيلاء على أى من ذلك تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الفصل السابع
أحكام ختامية
المـــادة ( 29 )
دون إخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبـت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أى مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه .
المدة ( 30 )
يعاقب بنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة على الشروع فى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة ( 31 )
يعاقب بذات العقوبة المقررة لمرتكب جريمة تقنية المعلومات ، كل من حرض أو ساعد الغير أو اتفق معه على ارتكابها ، فإذا لم تتحقق النتيجة الإجرامية عوقب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة .
المادة ( 32 )
دون إخلال بحقوق الغير حسن النية ، على المحكمة المختصة الحكم فى جميع الأحوال بالآتي :
أـ مصادرة جميع الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب جريمة تقنية المعلومات وكذلك الأموال المتحصلة منها .
ب ـ غلق الموقع الإلكتروني والمحل الذى ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع فيها إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعتراضه ، ويكون الغلق دائما ، أو مؤقتا المدة التى تقدرها المحكمة فى ضوء ظروف وملابسات الجريمة .
ج - طرد الأجنبى المحكوم عليه بعقوبة إرهابية أو بعقوبة تأديبية إذا كانت الجريمة شائنة .
المادة ( 33 )
يعفى من العقاب ، كل من بادر من الجناة أو شركائهم إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قبل الكشف عنها فإذا تم الإدلاء بتلك المعلومات بعد الكشف عنها جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب شريطة أن يترتب على الإدلاء بها ضبط باقى الجناة .
المادة ( 34 )
تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بترشيح من رئيس الهيئة ، صفة الضبطية القضائية فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون .
المادة ( 35 )
لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
 
أعلى