النظام الأساسي لدولة

جاسم الهاشمي

:: فريق النبراس ::
إنضم
7 نوفمبر 2009
المشاركات
564
الإقامة
البريمي
بسم الله الرحمن الرحيم


مرسوم سلطاني رقم ( 101 / 96 )

بإصدار النظام الأساسي للدولة


نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تأكيـدا للمبادئ التي وجـهت سيـاسة الـدولة فى مختلـف المجالات خلال الحقبة الماضية . .

وتصميما على مواصلـة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضـل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين ..

وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا فى إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب . وبناء على ماتـقتـضيه المصلحة العامة .


رسمنا بما هو آت



مادة ( 1 )
اصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.


مادة ( 2 )
ينشر هذا المرسـوم فى الجريـدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

صدر في : 24 من جمادى الأخرة سنة 1417 هـ

الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م

قابوس بن سعيد

سلطان عمان





الباب الأول

الدولة ونظام الحكم


مادة ( 1 )
سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .


مادة ( 2 )
ديـن الدولة الاسـلام والشريعـة الاسلاميـة هي اسـاس التـشريع .


مادة ( 3 )
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.



مادة ( 4 )
يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .



مادة ( 5 )
نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.


مادة ( 6 )
يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تـنتـقل اليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته الى مجلس العائلة .


مادة ( 7 )
يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة مشتركة لمجلسى عمان والدفاع ، اليمين الاَتية:

( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين ، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).



مادة ( 8 )
تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .



مادة ( 9 )
يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.


الباب الثاني
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة

مادة ( 10 )

المبادئ السياسية :

- المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان .

- توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل ، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والاقـليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعـة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

- إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الاسلاميـة، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .

- اقـامـة نظـام اداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .



مادة ( 11 )

المبادئ الاقـتصادية :

- الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي الى زيـادة الانتـاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.

- حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .

- الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . ولايجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة الا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.

- لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

- الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه الا في حدود القـانون ، ولاينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون ، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.

- المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولاتـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.

- الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني.

- إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا والغاؤهـا لايكون إلا بقانـون ولايعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولايجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.


مادة ( 12 )

المبادئ الاجتماعية :

- العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.

- التعـاضد والتراحم صلـة وثـقى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع الـدولة كـل مايـؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .

- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .

- تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارىء والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

- تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على انشـاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.

- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولايجـوز فـرض أي عمل اجبـاري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

- الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع . والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .


مادة ( 13 )

المبادئ الثـقافية :

- التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه .

- يهدف التعليم الى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي ، واذكـاء روح البحث ، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وايجـاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه ، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه ، ويحافظ على منجزاته .

- توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على انشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .

- تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه ، وتشجـع العلوم والفنـون والاَداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها .


مادة ( 14 )

المبادىء الأمنية :

- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.

- الدولة وحدها هـي التي تـنشىء القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة انشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة انشاءها.

__________________
************************

عندما يشتد الظلام تستطيع أن تُشاهد النجوم

************************
رد باقتباس





:منقول من ":0962b59e9642d670ff5سبلة عمان"
 

بدوي آلبريمي

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
27 أكتوبر 2010
المشاركات
7,160
الإقامة
البريمي
يسسسلمووو ..!
 
أعلى