العدد المشترط لصلاة العيد ولو صادف العيد يوم جمعة فما الحكم؟

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الغــريب

¬°•| نعم نعم |•°¬
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
6,418
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟



صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين، والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه، ومن شرطهما الاستيطان. أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية.

وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: ((اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه))، ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهراً.

أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً.



بن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/mat/2502
 

رماد الشوق

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
19 يوليو 2008
المشاركات
3,087
الإقامة
فبيـــــــتــنا
معلوووومه اول مرة اعرفها بخبرها اخواني
يسلمووووووو يا الغريب ....
 

موزة النعيمي

:: فريق إنجاز للتدريب ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 سبتمبر 2009
المشاركات
7,757
العمر
34
الإقامة
في قلوب من تحبني
طيب انا سمعت في الراديو
ان مايصير صلاة الجمعه ماتتصلى
لان الجمعه فرض
وصلاة العيد سنه مؤكده . .
والفرض اولى . . !
فكيف الحين؟
وغر جيه بالنسبة للخطبه؟
عادي يكون فيه خطبتين في يوم واحد؟؟

والف شكر اخوي
 

الغــريب

¬°•| نعم نعم |•°¬
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
6,418
طيب انا سمعت في الراديو
ان مايصير صلاة الجمعه ماتتصلى
لان الجمعه فرض
وصلاة العيد سنه مؤكده . .
والفرض اولى . . !
فكيف الحين؟
وغر جيه بالنسبة للخطبه؟
عادي يكون فيه خطبتين في يوم واحد؟؟

والف شكر اخوي


فيه أختلاف بين المذاهب

فالموضوع دليل من احاديث الرسول صلى الله عليه و سلم



وهني فتوى للشيخ بن عثيمين رحمه الله



السؤال: أحسن الله إليكم هل صحيح أن اجتماع يوم العيد والجمعة بأن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة؟

الجواب

الشيخ: نعم تغني عن صلاة الجمعة من صلى العيد مع الإمام أما الإمام نفسه فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة ويكون من حضر صلاة العيد له الخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلى ظهراً وأما من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة فتبين الآن أن الإمام لا تسقط عنه صلاة الجمعة لا بد أن يقيم صلاة الجمعة لكن المأمومين هم الذين يفصل فيهم فيقال من حضر صلاة العيد مع الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو الأفضل وله أن يصلي ظهراً في بيته ولكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد وأما من لم يحضر صلاة العيد مع الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة.


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4441.shtml



وهني فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية



حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد

الفتوى رقم ( 2140 )

س: حضر إلينا جماعة من أهالي قرية فيد ذكروا لنا أنه أتاهم رجل مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وأنه وعظ عندهم يوم جمعة وذكروا إفتاءه بأشياء منها: سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماما كان أو مأموما، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على البادية، وأنها تجب على الرجل وزوجته؛ يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط. وحيث أن المذكورين طلبوا منا الرفع عن ذلك لسماحتكم وإفادتهم بالصحيح، والذي تبرأ به الذمة، نرجو الكتابة لنا عما هو الصحيح.


ج: أولا: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.

وممن قال بذلك: الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي ، قال: ( شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل من شاء أن يجمع فليجمع ) وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون ) رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.

ثانيا: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها، ولا تنعقد بها، قال ابن قدامة : (أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها)، قال ابن المنذر : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لا جمعة على النساء) انتهى. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.

ثالثا: أما القول بوجوب الجمعة على البادية، فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا، ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبه بالمسافرين، والمسافر لا جمعة عليه، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم أسفارا كثيرة لا تحصى، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا، ولم يصل جمعة، وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من المسلمين؛ فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=2770&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=اجتمع%20في%20يومكم%20هذا%20عيدان%20فمن%20شهد%20العيد%20فلا%20جمعة%20عليه#firstKeyWordFound
 
التعديل الأخير:
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى