محمد بن راشد يصدر تشريعات لضبط نفقات وإيرادات إمارة دبي

الغــريب

¬°•| نعم نعم |•°¬
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
6,418
من بينها قانونان لإدارة الأموال العامة وتنمية الصادرات ومرسوم لـ”مركز التحكيم الدولي”
محمد بن راشد يصدر تشريعات لضبط نفقات وإيرادات إمارة دبي


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي عدداً من التشريعات المالية والاقتصادية لتضيف بما تضمنته من أحكام لبنة أساسية في لبنات المنظومة التشريعية التي تمتاز بها إمارة دبي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

فقد أصدر صاحب السمو حاكم دبي القانون رقم “35” لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي، والذي تضمن العديد من الأحكام التي تعالج إدارة الأموال العامة العائدة لحكومة دبي، وليحل بذلك محل القانون رقم 18 لسنة 2006.

ومن بين أهم الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون تنظيم إعداد الموازنات السنوية للجهات الحكومية سواء الجهات المدرجة موازناتها السنوية ضمن الموازنة العامة للحكومة أو الجهات التي تتمتع بالاستقلال المالي ولديها موازنات مستقلة أو الجهات التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة من خلال الموازنات الملحقة.





كما تضمن القانون إلزام الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها.

ومن بين الجهات الحكومية التي تم إلزامها بذلك، الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، حيث أوجب عليها القانون توفير جميع البيانات المتعلقة بموازناتها السنوية وحسابها الختامي لدائرة المالية والاعتماد على مواردها المالية وعدم الحصول على أية مخصصات من الموازنة العامة إلا على شكل قروض واجبة الأداء في مواعيد استحقاقها، وضرورة أن يتم اعتماد موازناتها السنوية من اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.

وجاء في القانون إلزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى حساب الخزانة العامة للحكومة وحظر احتفاظها بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشطتها أو استثمارها أو استخدامها.

وألزم القانون الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي وكذلك الشركات الحكومية بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للحكومة، باعتبارها إيرادات عامة.

وأجاز القانون وبموافقة اللجنة العليا للسياسة المالية وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إعادة استثمار الأرباح وفوائض الإيرادات قبل تحويلها إلى الخزانة العامة للحكومة على أن يتم تزويد دائرة المالية بالبيانات المالية الكاملة عن هذه الأرباح والفوائض ليتم احتسابها ضمن الإيرادات العامة للحكومة.

وألزم القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة بأن تحول إلى دائرة المالية جميع المبالغ المودعة لديها من العملاء كتأمينات مستردة أو أية ودائع أخرى قابلة للرد، وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الشأن.

كما أصدر سموه القانون رقم 34 لسنة 2009 بشأن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ليحل مكان القانون رقم 10 لسنة 2006، بشأن إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وليندرج ضمن خطة حكومة دبي الرامية إلى تطوير تشريعاتها لتستجيب مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة ولتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الصادرات وتسويق وترويج المنتجات المحلية.

ويهدف إصدار هذا القانون إلى تعزيز موقع إمارة دبي كمركز اقتصادي عالمي للتصدير وإعادة التصدير وأن يساهم بما تضمنه من أحكام في بناء وتطوير قدرات إمارة دبي التصديرية وتطوير برامجها ومبادراتها الرامية إلى زيادة حجم صادراتها والمساهمة في فتح الأسواق الخارجية الجديدة وتعزيز الأسواق القائمة لتسهيل وصول منتجات وخدمات الشركات والمؤسسات المرخصة في إمارة دبي إلى تلك الأسواق.

ولغايات تحقيق هذه الأهداف، أناط القانون بمؤسسة تنمية الصادرات العديد من المهام، أهمها تنفيذ برامج ومبادرات تنمية وترويج الصادرات، ومراجعة وتحليل واقع الصادرات في الإمارة وتحديد العوائق التي تعترض نموه والعمل على معالجتها.

كما تضمنت المهام توفير المعلومات التجارية والاستشارات الفنية لمؤسسات قطاع التصدير، وتخطيط وتنفيذ المبادرات الرامية إلى زيادة الوعي بقطاع التصدير وبالتطورات والمستجدات المرتبطة بقضايا التجارة الدولية.

وتتصدر اهداف المؤسسة القيام بمساعدة المؤسسات والشركات على تطوير قدراتها في تسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية.

كما نص القانون على إنشاء برنامج لترويج الصادرات يهدف إلى المساهمة في زيادة صادرات الإمارة والترويج لمنتجات وخدمات المنشآت المرخصة فيها.

كما أصدر صاحب السمو حاكم دبي المرسوم رقم 58 لسنة 2009 باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، والذي جاء ليحل مكان النظام الأساسي المعمول به حالياً والمعتمد بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2004.

ويأتي إصدار هذا المرسوم ضمن ذات الإطار الهادف إلى مراجعة التشريعات السارية في الإمارة لتتواءم وتتواكب مع المستجدات العالمية المتغيرة وتتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة في الدول المتقدمة في مجال حل النزاعات بواسطة الطرق البديلة.

وتطلبت المتغيرات العديدة التي شهدتها الإمارة والعالم أجمع في الفترة الأخيرة وجود حاجة ماسة إلى إعادة النظر في النظام الأساسي للمركز ليكون أكثر استجابة لهذه المتغيرات وأكثر فاعلية في أداء الدور المرجو منه في حل النزاعات المعروضة عليه بما يضمن سرعة البت فيها وفقاً لإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد وليسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في الإمارة، وذلك من خلال حل المنازعات التجارية التي تثور بين المستثمرين.

وتضمن المرسوم إدخال العديد من التعديلات المتعلقة بكيفية اعتماد القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات من قبل المركز وتنظيم بنائه الهيكلي ومعالجة أوضاعه الفنية والتنظيمية والمالية ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية وفاعلية



الاتحاد
 

»̶»̶̥ м̽ɐ̲łќ 3̨̐τ̅н̲

¬°•| طالب مدرسة |•°¬
إنضم
8 أكتوبر 2009
المشاركات
5,671
العمر
28
الإقامة
في القمر
تسلمممممم ع الموضوع الرائع
 

u.a.e girl

¬°•| عضو مبتدى |•°¬
إنضم
5 أكتوبر 2009
المشاركات
11
الله صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات


والاموااات معسلامة
 
أعلى