تفاصيل تعديلات قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه

الخزامى

¬°•| عضــو مــهــم|•°¬
إنضم
22 فبراير 2012
المشاركات
979
العمر
44
"الرؤية" تنشر تعديلات قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه


الأحد, 06 أكتوبر/تشرين أول 2013 15:20

- لا يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة الامتناع أو التقاعس عن تدبير السعة الجديدة من الكهرباء والمياه
- يشترط أن تكون الصلاحيات الممنوحة لـ"رخصة التحلية" مقصورة على منشآت إنتاجية وسعة محددة
- جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي لتحلية المياه
الرؤية - سمية النبهانية
تضمنت تعديلات قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 47 /2013، الصادر في الأول من شهر أكتوبر الجاري، أن تكون الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة مقصورة على منشآت إنتاجية محددة أو سعة إنتاجية محددة.
كما نصت التعديلات على جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي لتحلية المياه سواء بالنسبة للمرخص له أو الشركات الفرعية التابعة له أو مشاريعه التجارية ذات الصلة. وحددت إجراءات معينة في حالة تقدير الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن ثمة حاجة إلى سعة جديدة من مياه التحلية.
وتشتمل تعديلات قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه ، أن يستبدل بنص تعريفي "سعة إنتاجية" ومنشأة إنتاجية الواردين في المادة 1 من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، حيث تعرف السعة الإنتاجية بأنّها: سعة توليد الكهرباء، أو سعة توليد الكهرباء وسعة تحلية المياه المرتبطة بها أو القائمة معها في الموقع نفسه أو سعة تحلية المياه من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وذلك حسبما يقتضي سياق النص.
كما تعرف المنشأة الإنتاجية: بأنها تركيبات تستخدم لتوليد الكهرباء أو لتوليد الكهرباء المرتبطة بتحلية المياه، أو لتوليد الكهرباء القائمة مع تحلية المياه في الموقع نفسه من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وكل ما يتصل بتلك التركيبات من خطوط كهربائية أو مائية.
كما تتضمن التعديلات استبدال نصوص المواد (74) البندين (ب، د) ،(76) البند (ب) ، (78) ، (89) الفقرة الأولى، من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، حيث يتضمن تعديل المادة (74) البند (ب): ضمان إنتاج مياه التحلية وفقا للحد الأقصى الذي يتفق مع الشراء الاقتصادي من السعة الإنتاجية والناتج من مياه التحلية والكهرباء في حال ما إذا كانت منشآت التحلية مرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، وضمان تلبية كل الطلبات المعقولة على مياه التحلية كما تحددها الهيئة العامة للكهرباء والمياه في حال ما إذا كانت مياه التحلية منتجة بواسطة منشآت تحلية ذات طبيعة خاصة.
أما تعديل البند (د) ، فينص على : تدبير الحصول على الخدمات المساعدة متى وكيفما يكن مطلوبا بالتنسيق مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء أو بالكيفية التي تحددها الهيئة العامة للكهرباء والمياه بما يتفق وأمن واستقرار أنظمة المياه الخاصة بها وذلك بحسب الأحوال.
أما تعديل المادة (76) البند (ب)، فينص على أنه إذا كانت السعة الإنتاجية أو الناتج يستخدم لأغراض مباشرة للمرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو بالتحلية من منشآت تحلية ذات طبيعة خاصة لأنشطتهم الخاضعة للتنظيم.
إجراءات توسعة مياه التحلية
وينص تعديل المادة (78) على أنّه إذا قدرت الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن ثمة حاجة إلى سعة جديدة من مياه التحلية، وجب عليها إخطار الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بذلك، وعلى هذه الشركة أن تقرر مدى الحاجة لأن تكون تلك السعة مرتبطة بسعة توليد كهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه. وإذا قررت الشركة أن هناك ثمة حاجة لأن تكون السعة الجديدة من مياه التحلية مرتبطة بسعة توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، ووافقت وزارة المالية على ذلك، التزمت الشركة بتدبير السعة الجديدة وناتجها وفقًا للمادة (79) من هذا القانون.
أما إذا قررت تلك الشركة عدم الحاجة لأن تكون السعة من مياه التحلية مرتبطة بسعة توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، فعلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تقرر ما إذا كانت هي التي ستتولى تدبير وتمويل وتشغيل هذه السعة، أو أن الشركة المملوكة بالكاملة للحكومة هي التي ستتولى القيام بذلك بعد موافقة وزارة المالية، أو أن يكون تدبيرها مع ناتجها من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة وذلك وفقاً لأحكام المادة (79) من هذا القانون.
وتنص التعديلات على أنه لا يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الامتناع أو التقاعس عن أجزاء المنافسة وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون لتدبير السعة الجديدة من الكهرباء والمياه وفقًا لأحكام هذه المادة .
صلاحيات المولد
ومع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر، ينص تعديل المادة (89) على أن يكون للمرخص له بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو بالتحلية، من الحقوق، وعليه من الواجبات، وله من الصلاحيات. كما يضاف إلى المادة (1) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، تعريفان جديدان متمثلان في منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة: وهي منشأة تحلية مياه غير مرتبطة بمنشأة توليد كهرباء أو غير قائمة معها في الموقع نفسه، يصدر بمعايير تحديدها قرار من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه. بجانب رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة: وهي تصريح بمباشرة نشاط تحلية مياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة.
شروط أخرى
كذلك ينص المرسوم على إضافة بنود جديدة إلى المواد (3) ، (76) ، (89) ، (112) ، من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه، حيث يضاف البند (ز) من المادة ( 3 ) بتحلية مياه بواسطة منشأة تحلية مياه ذات طبيعة خاصة. كما يضاف البند (هـ) من المادة (76) بأنه إذا كانت السعة الإنتاجية مصدرها منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، ويستخدمها مشغل تلك المنشأة للتزويد الذاتي أو لتزويد موظفية أو لمباشرة أنشطته. ويضاف البند (هـ) من المادة ( 89 )، والقاضي بإخضاع منشأته الإنتاجية للإجراءات الخاصة بإصدار التعليمات له فيما يتعلق ببدء وانتهاء تشغيل منشآته الإنتاجية لمتطلبات المرخص له بتشغيل شبكة المياه التي تكون منشأته الإنتاجية موصولة بها.
أما المادة (112) (2) مكررا (رخصة التحلية) فقد احتوت شروطًا تمثلت في أن تكون الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة مقصورة على منشآت إنتاجية محددة و / أو سعة إنتاجية محددة . كما نصت الشروط على جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي لتحلية المياه سواء بالنسبة للمرخص له أو الشركات الفرعية التابعة له أو مشاريعه التجارية ذات الصلة.
ونصت المادة (2) من المرسوم على أن تضاف مواد جديدة بأرقام ( 135 مكررا) ، (135 مكررا 1 ) ، ( 135 مكررا 2 ) ، إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، على النحو الآتي: المادة ( 135 مكررا)، يصدر بمعايير تحديد منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة قرار من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه .
إخطار الشركات
أما المادة (135 مكررا 1 ) فقد نصت أنّه على رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه إصدار قرار بتحديد منشآت تحلية المياه القائمة، والتي تنطبق عليها المعايير المشار إليها في المادة ( 135 مكررا ) من هذا القانون وإخطارها بهذا القرار كتابة .
كما على منشآت التحلية غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه والتي يتم إخطارها بقرار رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إخطارها بالقرار .
أما المادة ( 135 مكررا 2 ) فتسري في شأن المياه المنتجة من منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة كافة الأحكام ذات الصلة بالمياه المرتبطة المنصوص عليها في هذا القانون .
وتنص التعديلات على حذف البند (هـ) من المادة (79) ، والمادة (144) ، من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه.
 
أعلى