مسائل منوعة..

أبومحمد

¬°•| عضــو شرف |•°¬
إنضم
8 مايو 2012
المشاركات
505
.يعمل مع شريك في محل تسجيلات أغاني:
الفتوى رقم (12503)
س: يوجد لدي محل تسجيلات أغاني، وكان معي شريك، وبعد ما اتضح لي أن التسجيلات حرام سعرنا المحل ومحتوياته بأربعين ألف ريال، وأعطيت شريكي حصته مبلغ عشرين ألف ريال؛ لكي أقوم بإلغاء هذا المحل وإتلاف محتوياته، وسأل أحد إخوتي أحد المشايخ وأفتاه بأن يباع هذا المحل ويتصدق بقيمته خير من إتلاف هذا المال، وبعد هذه الفتوى صرت في حيرة: هل أبيعه أو أتلفه، أو أقوم بتحويله إلى تسجيلات إسلامية؟ وهذا يحتاج إلى مبلغ وقدره عشرون ألف ريال، وهذا مبلغ مكلف بالنسبة لي، حيث إنني سجين.
فضيلة الشيخ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء: آمل فتوى في هذا السؤال عن طريقة رسمية:
هل أبيعه بمحتوياته وأتصدق من هذا المبلغ، أو أقوم بإتلاف الأشرطة وبيع الأجهزة- حيث إنها مكلفة- على محلات الاستريو أغاني، وكذلك بيع الديكور لمن يستعمله للاستريو الأغاني؟ علما أن أجهزة التسجيل استريو لا تستخدم إلا في استريو الأغاني، أفتوني في هذا أثابكم الله.
ج: معرفتك حكم العمل الذي تزاوله نعمة من الله عليك، يجب عليك شكر الله جل وعلا عليها، وبالنسبة لمحل التسجيلات فالواجب تحويله إلى محل تسجيلات إسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
.البعد عن أسباب الفتن:
.السفر للخارج لطلب المعاش والسياحة:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6287)
س2: السفر للخارج إلى بلاد الغرب والشرق لطلب المعاش في ظل ظروف معيشية قاسية، وعدم توفر شروط السفر لبلاد إسلامية؟ إما لعدم تصريحها بذلك، أو لسوء الأمن والحماية بها، ما حكم الشرع فيه؟
ج2: لا مانع من طلب الرزق في بلاد الغرب أو الشرق، إذا كان لا يترتب على طلبه مفسدة راجحة، وتقدير المصلحة والمفسدة والموازنة بينهما راجع إلى الشخص، إذا كان من أهل العلم الشرعي، وكان يستطيع إظهار دينه ولا يخشى الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
.السفر إلى البلاد العربية والإسلامية بهدف السياحة:
السؤال الأول من الفتوى رقم (21024)
س1: ما حكم السفر إلى البلاد العربية والإسلامية بهدف السياحة، مع العلم أننا لا نذهب إلى أماكن اللهو؟
ج1: لا يجوز السفر إلى أماكن الفساد من أجل السياحة؛ لما في ذلك من الخطر على الدين والأخلاق؛ لأن الشريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى الشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
.الأولاد الذين تربوا من كسب أبيهم الحرام:
السؤال الأول من الفتوى رقم (3272)
س1: رأي الدين في الأولاد الذين تربوا من كسب أبيهم الحرام؟
ج1: لا يجوز للأب أن يربي أولاده على كسب حرام، وهذا معلوم عند السائل، وأما الأولاد فلا ذنب لهم في ذلك، وإنما الذنب على أبيهم.
وإذا كان المنزل كله من السرقة فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها، إذا كانوا معروفين، وإن كانوا مجهولين وجب صرف ذلك إلى جهات البر لتعمير المساجد والصدقة على الفقراء بالنية عن مالك السرقة، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عرفوا، وإلا وجب صرف ذلك في جهات البر كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
.علاج مرحلة المراهقة:
السؤال الأول من الفتوى رقم (16021)
س1: كيف عالج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحلة المراهقة لدى شباب المسلمين؛ كي يساعدهم على المرور من تلك المرحلة؟
ج1: لقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشباب الإسلام، ووجه إليهم وإلى آبائهم إرشادات وتوجيهات خاصة، فأمر الآباء بقوله: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» (*) رواه أحمد وأبو داود، وخاطب الشباب بقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
.اختلاط الأولاد بالبنات:
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8124)
س4: بعض إخواننا يصر على عدم اختلاط الأولاد بالبنات في هذه السن، فهل نأثم بفعل ذلك؟
ج4: إذا كان الاختلاط لمثل ما ذكرت في صدر كتابك من أربع سنوات إلى خمس فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الاختلاط بالنساء في الحافلات:
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18845)
س3: هل يجوز لي أن أركب الحافلة وهي مختلطة بالنسوة؟
ج3: لا يجوز لك الاختلاط بالنساء في الحافلات أو غيرها، لما في ذلك من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
.إنشاء مسابح للنساء في المؤسسات:
الفتوى رقم (13667)
س: أفيدكم أنني أحد المهندسين في أمانة العاصمة المقدسة، وأعمل في إدارة رخص البناء، وقد تقدم إلينا أحد الموظفين بمشروع مركز صحي للعلاج الطبيعي، يتكون من قسمين: قسم للرجال وقسم للنساء، وبعد الاطلاع على الخرائط والمخططات الخاصة بالمشروع لوحظ أن هناك مسبح في قسم النساء، وهو مسبح بمساحة كبيرة، وعند إعلام صاحب المشروع بأن هذا المسبح لا يجوز؛ لأن عملية السباحة تستدعي خلع المرأة، وبالتالي ارتداء ملابس ضيقة، إن لم تكشف عورتها فهي تجسدها، وكما هو معلوم فإن هناك عورة للنساء بين بعضهن البعض لا يجوز الكشف عنها، وكذلك تم إفهام صاحب المشروع أنه من باب سد الذريعة ودرء المفاسد عدم عمل هذا المسبح؛ لأنه محتمل وبنسبة كبيرة- خصوصا في زماننا هذا- أن يوجد بين الأشخاص العاملين شخص لا يخاف الله- ولو كان من النساء- يقوم بتصوير النساء خفية، سواء بالكاميرات العادية، أو بكاميرات الفيديو التي نشأت في وقتنا الحاضر، وفي ذلك فتنة عظيمة؛ تجعل من هذا المركز بدلا من مركز العلاج مركز للفساد والفتنة، وكما هو معلوم أن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام.
وبعد أن تم إفهام صاحب المشروع بذلك أفاد بأنه لابد من وجود دليل شرعي أو فتوى من سماحتكم تفتي بإلغاء المسبح بالنسبة للنساء. أرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح حكم الشرع في مثل هذا الأمر، علما أن المشروع في طور التصميم ولم ينفذ بعد. وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز عمل مسبح للنساء في المركز المذكورة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
 

روح الخير

¬°•|عضو مهم |•°¬
إنضم
13 أبريل 2013
المشاركات
1,445
ربي يسعدك
في ميزان حسناتك
بوركت جهودك وجعلها الله نورا لك يوم العرض
الله يعطيك العافية
 

«|شمُوخْ|»

¬°•| مشرفة سآبقة |•°¬
إنضم
27 ديسمبر 2010
المشاركات
5,861
الإقامة
ما أعـلنت حبّي لـ { البريمي } إلا لأنـي من عربـها
مسائل متنوعه ينبغي على الشخص معرفة حكمها
شكرا ابو محمد
وجزاك الله خيرا
 
أعلى