وزارة الاسكان / قرارات وزارية

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
وزارة الاسكان / قرارات وزارية


مسقط في 14 مايو /العمانية/

أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان اليوم ثلاثة قرارات وزارية جديدة بإصداراللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي وبالتفويضات الإداريةوالمالية بهدف تنظيم أعمال التخطيط والأعمال الإدارية والمالية في الوزارة ومديرياتها ودوائرها بالمحافظات وتسهيلا على المواطنين
والمؤسسات المتعاملة معها في إنجاز الأعمال المتعلقة بهذه المجالات.

واشتمل القرار الوزاري الاول والمتعلق باللائحة التنظيمية لضوابط
تخطيط الأراضي على تسع مواد نظمت الإجراءات التخطيطية في مجالات
تخطيط الأراضي والمخططات التفصيلية وتقسيم وإستحداث وتعديل شكل
الأراضي وطلبات التمديد وما إلى ذلك من ضوابط تخطيطية.

فقد نصت المادة الأولى بأنه يعمل في شأن تخطيط الأراضي التي لا يوجد
بها مخططات هيكلية بالضوابط الآتية :
1-تحديد اتجاهات النمو العمراني بما يتوافق مع النمو الطبيعي
للولاية ويتلافى حدوث العشوائية .
2-تحديد مواقع المخططات التفصيلية للاستعمالات المختلفة حسب طبيعة
ومقومات كل موقع ، وبما يحقق التناسق والانسجام في استعمالات
الأراضي .
3-ربط مواقع المخططات التفصيلية تخطيطيا ببعضها بشبكة طرق بمختلف
مستوياتها في كل موقع وفقا للمعدلات والمعايير التخطيطية، وربطها
مع المركز الرئيسي للولاية أو اقتراح مركز رئيسي آخر بديل.
4-تحديد النطاق العمراني للولاية وفقا لحركة واتجاهات النمو
السكاني لها والتوسعات المستقبلية ، وبما يتواءم والمحددات
الطبيعية والتخطيطية للولاية .

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري بأنه يعمل في شأن المخططات
التفصيلية للأراضي بالضوابط الآتية:
1-تحديد حجم الاستيعاب الأمثل لعدد السكان بالموقع للوصول إلى كثافة
سكانية محددة وفق المعدلات والمعايير التخطيطية ، وتوازن الخدمات
مع عدد السكان .
2-تحديد كافة الخدمات اللازمة لمتطلبات السكان المتوقع استيعاب
الموقع لهم .
3-تحديد مواقع الخدمة الملائمة ، ووضعها في المكان المناسب لسهولة
الوصول إليها .
4-تحديد شبكة الطرق بالمخطط حسب المستويات المتدرجة وفقا للمعدلات
والمعايير التخطيطية ، وربطها بالتجمعات العمرانية الأخرى القائمة
والمقترحة بالموقع ، مع تحديد احتياجات السكان اللازمة للوصول إلى
أماكن الخدمات ، وفصلها عن حركة وسائل النقل المختلفة .
5-توفير المساحات اللازمة لاستيعاب كافة الخدمات والمرافق العامة
وبصفة خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف ومواقف
السيارات بما يتناسب مع الاستعمال المحدد للأرض وعدد طوابقها ، مع
ترك إحرامات كافية للطرق المحتمل توسعتها مستقبلا .
6-تحديد ارتفاعات المباني بما ينسجم مع الاستعمال السائد ،
والارتفاعات القائمة ، ويتناسب مع سعة الطرق والفراغات المحيطة بها
والمواقف.

ونصت المادة الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه بأنه لا يجوز
تغيير استعمال قطعة أرض واحدة إلا إذا كانت متأثرة باستعمالات القطع
المجاورة لها .
و أجازت المادة الرابعة من القرار الوزراي دمج قطع الأراضي شريطة
توافر الضوابط الآتية :
1-أن تكون للقطع المراد دمجها سندات تملك .
2-عند دمج قطع أراضٍ مختلفة الاستعمال ؛ يجب فصل الأرض الناتجة من
الدمج عن الأرض المجاورة لها التي تغايرها في الاستعمال .
3-عند دمج قطع أراضٍ مختلفة الاستعمال ، يجب التقيد بالاستعمال
السائد في المخطط .
4-ألا تؤثر عملية الدمج على النمط التخطيطي بالموقع والطرق
والممرات والخدمات القائمة به .
5-ألا تزيد مساحة قطعة الأرض الناتجة من الدمج على المساحة الكلية
لقطع الأراضي المدمجة .
ونصت المادة الخامسة من القرار الوزاري بتحديد ضوابط تقسيم الأراضي
ومنها :
1-ألا تقل مساحة قطعة الأرض السكنية الواحدة بعد التقسيم عن (400
م2) أربعمائة متر مربع شريطة توفير الحد الأدنى للخدمات وفقا
للمعدلات والمعايير التخطيطية.
2-ألا تقل مساحة قطعة الأرض السكنية التجارية أو التجارية الواحدة
بعد التقسيم عن (750 م2) سبعمائة وخمسين مترا مربعا شريطة توفير
الحد الأدنى للخدمات وفقا للمعدلات والمعايير التخطيطية .
3-ألا يتعارض التقسيم مع النمط التخطيطي للموقع .
4أن يكون لكل قطعة أرض مدخلُ مباشرُ من حرم أحد الشوارع الخاصة
بالتقسيم بعرض لا يقل عن (15) خمسة عشر مترا أو التي كانت قائمة من
قبل .
5-ألا تزيد نسبة خصم المساحة المخصصة للخدمات على ( 30% ) من
المساحة الكلية لقطعة الأرض المراد تقسيمها .

أماالمادة السادسة فنصت بعدم جواز النظر في طلبات التمديد
بالمخططات التفصيلية إلا بعد اكتمال تعميرها شريطة اتباع الأسس
التخطيطية الآتية :
1-عدم المساس بإحرامات الأودية والجبال والطرق وخطوط الخدمات
والمرافق العامة والفراغات المخصصة للمنفعة العامة .
2-أن يهدف التمديد إلى تحسين وضع القطعة الأصلية .
3-ألا تكون مساحة التمديد صالحة لاستحداث قطعة أخرى .
4-أن يتعذر الانتفاع بمساحة التمديد إلا لطالبه ، وفي حالة الاشتراك
في الانتفاع تقسم مساحة التمديد بالتساوي بينهم .
5-ألا يكون قد صدر بشأن مساحة التمديد مخالفة من البلدية المختصة .
6-عدم الإضرار بالقطع المجاورة .
7-ألا تكون المساحة المطلوب تمديدها محلا للنزاع .
8-ألا تجاوز مساحة التمديد نصف مساحة قطعة الأرض الأصلية .
وشملت المادة السابعة من القرار الوزاري الحالات التي لا يجوز
التمديد فيها مع عدم الإخلال بالمادة السابقة وهي الحالات الآتية :
1-تمديد قطعة الأرض الواحدة أكثر من مرة .
2-تمديد قطع الأراضي المقسمة التي سبق تمديدها .
3-تمديد قطع الأراضي الزراعية .
4-تمديد قطع الأراضي الواقعة في الأحياء والقرى القديمة .

أما المادة الثامنة فأجازت استحداث قطع أراضٍ شريطة توافر الضوابط
الآتية:
1-أن تكون القطعة المستحدثة متوافقة مع طبيعة الموقع .
2-أن تكون القطعة المستحدثة متناسبة مع القطع المجاورة لها شريطة
مراعاة المعدلات والمعايير التخطيطية .
3-عدم المساس بإحرامات الأودية والجبال والطرق وخطوط الخدمات
والمرافق العامة والفراغات المخصصة للمنفعة العامة ، وبصفة خاصة
تلك الأراضي المخصصة للمساجد والحدائق والمتنزهات العامة .
وأجازت المادة التاسعة والأخيرة من القرار الوزاري تعديل شكل قطع
الأراضي لجعلها منتظمة أو إزاحتها لتفادي التأثير شريطة توافر الآتي
:
1- ألا يتعارض التعديل مع قطع الأراضي المجاورة وانتظامها .
2- ألا يؤثر على الخدمات والمرافق العامة .

وقضى القرار الوزاري الثاني والمتعلق بالتفويضات المالية بتفويض
كل من وكيل الوزارة ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومساعد
مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للشؤون الإدارية بالوزارة ومدراء
العموم بالمديريات العامه للاسكان بالمحافظات وبعض المدراء في
الوزارة والمحافظات كل في مجال إختصاصه بممارسة الاختصاصات
والصلاحيات المالية الخاصه بالموازنات الانمائية في اعتماد سندات
الصرف والقيد والتسوية بين الجهات الحكومية وما الى ذلك من
تفويضات مالية .

كما نص القرار الوزاري بتفويض مدير عام الأراضي بالتوقيع على عقـود
وسندات الإنتفاع بمحافظة مسقـط ومدراء عموم المديريات العامة
للإسكان بالمحافظات بالتوقيع على عقـــود وسندات الإنتفاع وعقود
القروض الميسرة لذوي الدخل المحدود وعقود المساعدات السكنية
وتفويض مدير عام مشـروعات الإسكان بالتوقيع على عقود القروض
الميسرة لذوي الدخل المحدود وعقود المساعدات السكنية.

وقضى القرار الوزاري الثالث والمتعلق بالتفويضات الإدارية بتفويض
وكيل الوزارة وأمين السجل العقاري ومدير عام الشؤون الإدارية
والمالية ومساعد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للشؤون الإدارية
بالوزارة ومدراء العموم بالمديريات العامه للاسكان بالمحافظات وبعض
المدراء في الوزارة والمحافظات كل في مجال إختصاصه بممارسة
الاختصاصات والصلاحيات المالية الخاصه بالإجازات والإيفاد في المهام
الرسمية أو الدورات التدريبية ومنح المكافآت وفق النسب المقررة من
لجنة شؤون الموظفين وما إلى ذلك من تفويضات إدارية.

سس/العمانية/سس
سسسسسسسسسسسسسسس
 
أعلى