المحكمة الابتدائية بمسقط تصدر أحكامها على المدانين بقضية حلويات الأطفال

мά∂εмσίşάĻĻe

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
28 يوليو 2012
المشاركات
6,002
العمر
33
الإقامة
...
المحكمة الابتدائية بمسقط تصدر أحكامها على المدانين بقضية حلويات الأطفال
Thu, 04 أبريل 2013
السجن من سنة إلى ثلاث سنوات والطرد خارج البلاد مؤبدا بعد انقضاء مدة العقوبة -
حضر الجلسة: خالد العدوي:-- حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن خلفان الرواحي في قضية المتهمين التسعة في قضية حلويات الأطفال بإدانة المتهمين الأول «جيارتنا سندرلال جورج/هندي الجنسية» والثاني «جاسينج دوار كاداس اسار/هندي الجنسية» والثالث (رنجيت كومار دوار كاداس/هندي الجنسية) والرابع (راتنسي دوار كاداس اسار/هندي الجنسية) بجنحتي عرض مواد غذائية فاسدة ومضرة بصحة الإنسان وهم على علم بأمرها، ومخالفة أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضت بمعاقبتهم عنهما بالسجن لمدة سنتين وتغريم كل منهم (400 ر.ع) أربعمائة ريال عماني، وإدانتهم بجنحة تخزين مواد غذائية في ظروف غير ملائمة لطبيعتها وخلافا لاشتراطات قانون سلامة الغذاء وقضت بسجنهم لمدة سنة وتغريم كل منهم«10.000 ر.ع» عشرة آلاف ريال عماني، وإدانتهم بجنحة مخالفة قانون العمل لتشغيلهم عمالا غير عمانيين لم يرخص لهم بتشغيلهم وقضت بتغريم كل منهم «4000 ر.ع» أربعة آلاف ريال عماني وإلزامهم بمصاريف إعادة المتهمين الثامن والتاسع إلى بلديهما، تجمع العقوبات بحقهم، وطردهم من البلاد مؤبدا بعد انتهاء فترة عقوبتهم، وإقفال المحال ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة محل الجرم وإعلان براءتهم من الجنحة المؤثمة بنص المادة (294) من قانون الجزاء.
كما حكمت المحكمة بإدانة المتهمين الخامس «سمير سين سونيل سين/بنجلاديشي الجنسية» والسادس «نرمال كومار بليوال/هندي الجنسية» والسابع «بيجو باليت ميلان/بنجلاديشي الجنسية) والثامن «شاندان كومار تيلوك/بنجلاديشي الجنسية» والتاسع «محمد نعيم عبدالقادر باكستاني الجنسية» بجرم التدخل الفرعي في جنحتي عرض مواد غذائية فاسدة ومضرة بصحة الإنسان، ومخالفة أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضت بمعاقبة الخامس والتاسع بالسجن لمدة سنة وتغريم كل منهما «400 ر.ع» أربعمائة ريال عماني، ومعاقبة السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة سنتين وتغريم كل منهم «400 ر.ع» أربعمائة ريال عماني وإدانة المتهمين الثامن والتاسع بجنحة مخالفة قانون العمل لعملهما لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيلهما وقضت بسجنهما لمدة شهر على أن تدغم العقوبتان بحقهما وطردهما والمتهمين الخامس والسادس والسابع من البلاد مؤبدا بعد انتهاء فترة عقوبتهم، وإعلان براءتهم من بقية التهم المنسوبة اليهم، صدر الحكم حضوريا للمتهمين من الثاني حتى التاسع وغيابيا للأول.
وكان المحكومون قد تم ضبطهم مؤخرا على يد مأموري الضبط بالهيئة العامة لحماية المستهلك، من خلال محلات التجزئة في ولاية مطرح، وثلاثة مخازن، وتورط في القضية كل من جيارتنا سندر لال جورج (المتهم الهارب)، وجاسينج دوار كاداس، راتنسي دوار كاداس، ورنجيت كومار دوار كاداس، وسمير سين سونيل سيني، ونرمال كومار بليوال، وبيجو باليت ميلان، وشاندان كومار تيلوك، ومحمد نعيم عبدالقادر.
وعقب النطق بالحكم قال محامي الدفاع عن المتهمين الثمانية وليد بن أيوب الزدجالي لـ($): توقعت هذا الحكم بحكم قانون الجزاء العماني والإجراءات الجزائية، ولم أكن أتوقع غير هذا الحكم، إلا أنني سأستأنف الحكم خلال الأسبوع القادم، عسى أن ينظر إلى تبرئة المتهمين من بعض التهم الموجهة إليهم أو تخفيف الحكم عليهم.
من جانب آخر أشار المتهمون الثمانية نقلا عن محاميهم بأنهم غير راضين عن الحكم، وأن هذا الحكم جاء مجحفا في حقهم، مطالبين بشدة باستئناف الحكم، والنظر في حكم محكمة الاستئناف خلال الفترة المقبلة.
وكان الادعاء العام قد وجه تهما للمتهمين التسعة وهي: من الأول حتى الرابع عرض مواد مختصة بغذاء الإنسان مغشوشة وفاسدة وهم على علم بأمرها، وذلك أنهم عرضوا للمستهلك حلويات منتهية الصلاحية مضرة بصحة الإنسان، وفق الإثبات تفصيلا بالتحقيقات والتقارير المرفقة، كما غشوا العاقد في طبيعة البضاعة، وذلك بأن أظهروها للمستهلكين بمظهر البضاعة الصالحة للاستهلاك، بينما أثبتت التقارير الفنية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق الثابت تفصيلا بالتقارير المرفقة، وزودوا المستهلك بسلعة من شأنها إلحاق الضرر بصحته وسلامته، عند استعماله العادي لها، غير ملتزمين بالمصداقية، وفق الثابت بالأوراق، وخزنوا المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة لطبيعتها، وخلافا للاشتراطات واللوائح المعمول بها في شأن التخزين، وفق الثابت تفصيلا بالتحقيقات والتقرير. أما بالنسبة للمتهمين من الخامس حتى التاسع فتدخلوا فرعيا فيما قارفه المتهمون من الأول حتى الرابع في الأوصاف (1،2،3،4) وذلك بأن هيأوا وسائل تغليف الحلويات منتهية الصلاحية وتعليبها وإعدادها للبيع وهم يعلمون أنها مغشوشة وفاسدة، وخزنوا الصالح منها في مخازن خلافا للاشتراطات الأمر الذي مكن المتهمين من إتمام أفعالهم المجرمة، وفق الثابت بالتحقيقات.
أما بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع فعملا في مهن غير مرخص لهما بالعمل فيها، وخارج نطاق صاحبي العمل المرخص لهما بتشغيلهما، وذلك بأن عملا في منشأة المتهمين من الأول حتى الرابع في مهن عدة، وفق الثابت بالتحقيقات.
وبناء عليه بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الرابع فقد قارفوا جنحة عرض مواد مغشوشة وفاسدة مضرة بصحة الإنسان المؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء، وقارفوا جنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء، وقارفوا مخالفة حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و9 من قانون حماية المستهلك والمادة (2/أ) من لائحته التنفيذية، وقارفوا جنحة تخزين مواد غذائية خلافا للاشتراطات المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء، وقارفوا جنحة تشغيل عمال غير مرخص لهم بتشغيلهم المؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل.
أما بالنسبة للمتهمين من 5 إلى 9 فقارفوا التدخل الفرعي بالمساعدة بالجنح الآتية وهي: قارفوا جنحة عرض مواد مغشوشة وفاسدة ومضرة بصحة الإنسان المؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، وجنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، ومخالفة قانون حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و9 من قانون حماية المستهلك والمادة 2/أ من لائحته التنفيذية بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء، وجنحة تخزين مواد غذائية خلافا للاشتراطات المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء.
وبالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع فقارفا جنحة العمل بدون ترخيص، وخارج نطاق الكفيل المؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل.
وطالب الادعاء العام في قرار الإحالة الموجه إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) بمعاقبتهم طبقا للأوصاف والقيود الواردة بقرار الإحالة مع مراعاة طردهم جميعا من البلاد استنادا لنص المادة 48 من قانون الجزاء، وإقفال المحلات والمخازن المرتكبة فيها الجرائم المحددة في الأوصاف آنفة البيان استنادا لنص المادة 55 من قانون الجزاء، ومصادرة المبالغ المضبوطة الناتجة عن مقارفة الجرائم المذكورة استنادا لنص المادة 52 من قانون الجزاء.
يذكر أن الادعاء العام حقق مع 8 متهمين، بينما صدرت مذكرة توقيف بحق المتهم التاسع الذي هرب خارج البلاد قبل تنفيذ عملية المداهمة التي نفذتها شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الادعاء العام، والهيئة العامة لحماية المستهلك، من خلال مجموعة فرق عمل تمت إدارتها، وتوزيعها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك في الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي.
 
أعلى