نقل خلايا النحل بين المحافظات مشروط بموافقة الزراعة

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
نقل خلايا النحل بين المحافظات مشروط بموافقة الزراعة

Sun, 31 مارس 2013
قرار وزاري بتنظيم نقل المناحل -
«عمان»: أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أمس قرارا وزاريا يقضي بتنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات. وينص القرار في مادته الأولى على حظر نقل خلايا النحل بين المحافظات أو الولايات بهدف الرعي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية العامة أو الإدارة المختصة أو دائرة أو مركز التنمية الزراعية بحسب الجهة المنقول منها.
وللحصول على هذه الموافقة اشترطت المادة الثانية من القرار العديد من الشروط وهي أن يكون المنحل مرخصا وأن يكون نقل خلايا النحل بهدف الرعي وأن تكون سلالات وطوائف النحل المنقولة مسجلة لدى المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة وأن تكون سلالات وطوائف النحل عمانية طبقا للمواصفات القياسية لسلالة النحل العماني المعتمدة. كما اشترطت أن تكون سلالات وطوائف النحل خالية من الآفات والأمراض وأن يكون النقل خلال فترة نشاط الأزهار الطبيعية في موسم السدر أو موسم السمر أو موسم الخريف في محافظة ظفار وأن توافق المديرية العامة أو الإدارة أو الدائرة أو مركز التنمية الزراعية الذي ستنقل الخلايا إلى دائرة اختصاصه.
وحددت المادة الثالثة الإجراءات المطلوبة لنقل خلايا النحل بين المحافظات وهي إجراءات يقوم بها مقدم الطلب وهي تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض من قبل الوزارة، وتسليمها إلى دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية، وإجراءات تقوم بها المديرية العامة أو الإدارة بالمحافظة المطلوب النقل منها، وهي أن تقوم دوائر أو مراكز التنمية الزراعية عند تسلمها الاستمارة بفحص خلايا النحل، والتأكد من نوعية السلالة وخلوها من الآفات والأمراض، وإرسال الاستمارة بعد تعبئة الجزء الخاص بالمعاينة إلى المديرية أو الإدارة المختصة لتقوم بإرسالها إلى المديرية أو الإدارة بالمحافظة المطلوب النقل إليها وفي حال موافقة المديرية العامة أو الإدارة المنقول إليها الخلايا تقوم المديرية العامة أو الإدارة المختصة بتسليم الاستمارة إلى صاحب الطلب، وتحديد موعد له ليقوم المختصون بزيارته لفحص الخلايا قبل نقلها ومن الإجراءات ايضا على صاحب الطلب القيام بتربيط الخلايا بعد فحصها مباشرة، ونقلها في الموعد الذي حددته المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة المنقول إليها الخلايا، وإخطار المديرية أو الإدارة المنقول إليها بهذا الموعد لتأكيد وصول الخلايا وكذلك إخطار مقدم الطلب كتابة بعدم الموافقة في حالة الرفض مع بيان الأسباب.
ومن الإجراءات التي تقوم بها المديرية أو الإدارة بالمحافظة المنقول إليها التأكد من استيفاء جميع البيانات في الاستمارة عند إحالة الطلب إليها من المديرية أو الإدارة المختصة وكذلك التأكد من وجود مراع كافية تبعا للكثافة النحلية وأن تكون بعيدة عن التجمعات السكانية والمناطق التي يستخدمها سكان المنطقة كمناحل بمسافة لا تقل عن كيلو متر واحد وأيضا إعادة الاستمارة في حال الموافقة إلى المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة المطلوب النقل منها، وتحديد الموعد المناسب لنقل الخلايا، وفي حالة عدم الموافقة يتوجب إعادة الاستمارة مع بيان الأسباب، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تلقي الاستمارة والتأكد من وضع الخلايا في المكان المحدد لها عند وصولها وفك أربطتها، والتأكد من بيانات وسلالات وخلايا النحل التي بها، وخلوها من جميع الآفات والأمراض ومتابعة إعادة الخلايا إلى موقعها الأصلي عند نهاية المدة المحددة لبقائها.
وتناولت المادة الرابعة تطبيق الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة الثالثة عند نقل الخلايا النحل بين ولاية وأخرى في المحافظة ذاتها، على أن تقوم دوائر أو مراكز التنمية الزراعية المختصة بالإجراءات التي تقوم بها المديريات والإدارات بالمحافظات المنقول منها وإليها. اما المادة الخامسة فنصت على أنه يجب على المصرح له بنقل الخلايا الالتزام بعدم نقل أي خلايا غير مصرح بنقلها وعدم نقل المنحل من المكان المحدد له أو إضافة خلايا جديدة غير تلك الخلايا المسجلة بالاستمارة، أو نقله من موقع إلى آخر خلال الموسم الواحد وألا يزيد عدد الخلايا في المنحل الواحد على مائتي خلية وألا تقل المسافة بين منحل وآخر عن ثلاثمائة متر طولي كما نصت على أن تتم التغذية الصناعية في حال استخدامها داخل الخلايا وليس خارجها والالتزام بعلاج ومكافحة الآفات والأمراض التي تظهر على الخلايا بعد نقلها إلى الموقع الجديد وتنظيف موقع المنحل عند انتهاء المدة المحددة.
وأوجبت المادة السادسة على جميع مربي النحل الالتزام بالمواصفات القياسية المورفولوجية كمواصفات قياسية معتمدة لسلالة النحل العماني، ومتوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني على النحو المبين في الملحق المرفق.
أما المادة السابعــة فقد بيّنت العقوبات المترتبة على مخالفة القرار ومنها أن كل من يخالف أحكام المواد: (الأولى والخامسة والسادسة) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كما يعاقب إداريا عند تكرار المخالفة بالحرمان من نقل الخلايا في الموسم أو المواسم التالية.
الجدير ذكره ان القرار الوزاري قد اشتمل على ملحق بشأن المواصفات القياسية المورفولوجية لسلالة النحل العماني ومتوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني ومتوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني
 
أعلى