الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
الإدانة والغرامة 500 ريال ضد محل لبيع مواد البناء
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="мά∂εмσίşάĻĻe" data-source="post: 1418737" data-attributes="member: 11017"><p>Wed, 13 فبراير 2013</p><p>قضت المحكمة الإبتدائية بولاية إزكي في قضية أحالتها حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بالحكم بالإدانة والغرامة (500 ريال عماني) ضد متهم يعمل في أحد المحلات لمخالفته قانون حماية المستهلك، وإلزام المشتكى عليه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني الأسياخ الناقصة وعددها (59) سيخاً من حديد التسليح ومبلغ (45) ريالا عمانيا تكلفة استئجار الشاحنة لفحص كمية الحديد.</p><p>تتلخص وقائع القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء كمية من الحديد من أحد المحلات بولاية إزكي، وعند استلامه الكمية تبين له أنه يوجد نقص في عدد الأسياخ في الطن الواحد حسب عدد الأسياخ المتعارف عليها في المحلات، وقد قام المشتكي بالتواصل مع إدارة المحل إلا أن الإدارة أخلت مسؤوليتها بحجة أن المشتكي قام بفك ربطة الحديد، وبعد فترة قصيرة اشترى المشتكي كمية حديد أخرى من المحل نفسه، وقام بعد الأسياخ قبل فك الربطة، وتبين له وجود نقص في العدد فعرض عليه المحل تسوية ولكن المشتكي رفض ذلك، وبعد التأكد من صحة الشكوى وجمع الاستدلالات اتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2002) والتي تنص على إنه (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك)، ليتم إحالة الشكوى للإدعاء العام الذي باشر دوره في التحقيق واحالتها إلى المحكمة التي أصدرت بحقه الحكم آنف الذكر.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="мά∂εмσίşάĻĻe, post: 1418737, member: 11017"] Wed, 13 فبراير 2013 قضت المحكمة الإبتدائية بولاية إزكي في قضية أحالتها حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بالحكم بالإدانة والغرامة (500 ريال عماني) ضد متهم يعمل في أحد المحلات لمخالفته قانون حماية المستهلك، وإلزام المشتكى عليه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني الأسياخ الناقصة وعددها (59) سيخاً من حديد التسليح ومبلغ (45) ريالا عمانيا تكلفة استئجار الشاحنة لفحص كمية الحديد. تتلخص وقائع القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء كمية من الحديد من أحد المحلات بولاية إزكي، وعند استلامه الكمية تبين له أنه يوجد نقص في عدد الأسياخ في الطن الواحد حسب عدد الأسياخ المتعارف عليها في المحلات، وقد قام المشتكي بالتواصل مع إدارة المحل إلا أن الإدارة أخلت مسؤوليتها بحجة أن المشتكي قام بفك ربطة الحديد، وبعد فترة قصيرة اشترى المشتكي كمية حديد أخرى من المحل نفسه، وقام بعد الأسياخ قبل فك الربطة، وتبين له وجود نقص في العدد فعرض عليه المحل تسوية ولكن المشتكي رفض ذلك، وبعد التأكد من صحة الشكوى وجمع الاستدلالات اتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2002) والتي تنص على إنه (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك)، ليتم إحالة الشكوى للإدعاء العام الذي باشر دوره في التحقيق واحالتها إلى المحكمة التي أصدرت بحقه الحكم آنف الذكر. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
الإدانة والغرامة 500 ريال ضد محل لبيع مواد البناء
أعلى