مواطن يكسب قضية ضد "هيئة المخازن"

мά∂εмσίşάĻĻe

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
28 يوليو 2012
المشاركات
6,002
العمر
33
الإقامة
...
كتب ــ عمار الناصري :
كسب مواطن قضية رفعها في محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وذلك بسبب ندبه إلى العمل في منفذ الهيئة بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية وتظلم منه لدى الرئيس التنفيذي بتاريخ 23/5/2012 و نعى وكيل المدعي على القرار المطعون فيه على أنه جاء مخالفا للقانون مؤسسا نعيه على أن القرار لم يحدد الوظيفة المنتدب إليها موكله ولا طبيعة العمل وأن مدة الندب غير محددة علاوة على أن جميع منافذ الهيئة المدعى عليها تختص ببيع وتوزيع الغذاء بينما وظيفة موكله مختلفة تماما عن هذه المهام فضلا عن أن القرار أضر بالمدعي ضررا بالغا من حيث بعد المسافة بين مقر عمله السابق واللاحق ولم يتبين وجه المصلحة العامة وراء ندبه كما يؤكد المدعي أنه لم يتم توفير أي شيء من الخدمات الضرورية التي يجب أن تتوافق مع شروط النقل .
وخاطب المسؤول المباشر للشخص الذي صدر قرار بندبه المدير المسؤول عن قرار النقل بتاريخ 23/5/2012 وأكد في خطابه حاجته إلى خدمات المدعي وأن قرار ندبه قد ألحق ضراراً كبيرا بأعمال القسم خصوصا وأنه سبق وأن تم نقل رئيس القسم دون إيجاد البديل وأرفق وكيل المدعي بعريضة الدعوى مستندات أهمها قرار التعيين والقرار المطعون فيه والتظلم من القرار المطعون فيه وتطبيقا لحكم المادتين 11 و 12 من قانون المحكمة أمر رئيس الدائرة بتقصير مواعيد الردود إلى خمسة عشر يوما.
وحددت المحكمة الجلسة بتاريخ 19/6/2012 لنظر الدعوى فحضر المدعي وبمعيته وكيله القانوني وحضر من الجهة الإدارية المدعى عليها المحامي وقدم الأخير رده على عريضة الدعوى ذكر فيه أن ركن الجدية والاستعجال منتفي كون الأثر المترتب على تنفيذ القرار لن يتسبب بأي ضرر في ظل الحفاظ على راتبه ومخصصاته المالية ودرجته المالية فضلا عن ذلك فإن المدعي سوف يحصل على علاوة شهرية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بالجلسة في التاريخ المذكور أعلاه وفيها صدر بالأتي : بقبول الدعوى شكلا وبوقف القرار المطعون فيه على النحو المبين في الأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب وحدد أولى جلسات شهر أكتوبر من عام 2012 لنظر الدعوى .
وبجلسة 6/11/2012 حضر وكيلا طرفي الدعوى وقدم وكيل المدعي مذكرة دفاع تفصيلية لما سبق ذكره وأرفق معها نسخاً من مستندات عديدة أهمها بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مشرف منفذ وبجلسة 24/11/2012 أفاد وكيل الهيئة بأن موكلته قامت بتعيين شخص آخر في منفذها بإبراء بدل المدعي وقدم مذكرة أكد فيها ذلك وطلب الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى .
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت استجابة الجهة الإدارية لطلب المدعي فإن الخصومة في الدعوى أصبحت غير ذات موضوع مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية وحيث أنه عن مصاريف الدعوى فإنه من المقرر بموجب المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002 أن من يخسر الدعوى يتحمل مصاريفها ولهذه الأسباب فقد حكمت المحكمة : بانتهاء الخصومة في الدعوى وألزمت الهيئة المدعى عليها مصاريف الدعوى والمبالغ المترتبة مقابل أتعاب المحاماة لعدم صحة القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار .
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
ماشاء الله مواضيعج منوره القسم

دمتى بخير ياارب
 
أعلى