- البكري يصدر قرار بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
- البكري يصدر قرار بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل


النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة

- للعمال الحق فيما بينهم تشكيل نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم
والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية
- لا يجوز الجمع بين رئاسة نقابة ومجلس إدارة منشأة وجواز تشكيل
اتحادات عمالية للنقابات على المستوى المهني لكل قطاع



متابعة - طالب الضباري
استنـادا إلــى قـانــون العمــل الصـــــادر بالمــرســـوم السلطـــانـــــي رقــــم (35/2003)،وإلى القرار الوزاري رقم (59/2010) بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة فقد اصدر عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا وزاريا بشان نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة ، حيث نص القرار على العمل بأحكام نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحـادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة المرفق ، والغاء القرار الوزاري رقم (59/2010) المشار إليه، كما يلغى كــل مـا يخالـف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه وان تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام ، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقضي لأي سبب آخر.

النص الجديد لنظام النقابات ادخلت عليه العديد من التعديلات لمواكبة التطورات التي شهدتها السلطنة خلال الفترة القليلة الماضية وكذلك التطوير في العمل النقابي بالاضافة الى الاخذ بمعايير العمل الدولية , ولعل من ابرز التعديلات احتفاظ العضو النقابي في الاتحاد بعضويته حتى ولو انهي عمله من الشركة التي يعمل فيها شريطة ان تكون عضويته النقابية مستمرة ، كما ان التعديلات اعطت النقابات حرية اكبر لادخال اية شروط في لائحة النقابة التنظيمية هدفها تنظيم العمل الاداري من شروط عضوية ورسوم اشتراك وغيرها شريطة ان لا تتعارض مع الانظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة ، كما ان التعديلات كذلك قنننت بان تكون الهيئة الادارية للنقابة او الاتحادات من العمانيين فقط على ان تستوعب النقابة كافة العاملين في القطاع من عمانيين ووافدين كاعضاء .
من ابرز التعديلات كذلك عدم احقية صاحب العمل في الجمع بين رئاسة نقابة وشركة بحيث لا تتعارض مهامه النقابية مع مصالحه في العمل ، كما ان التعديلات اجازت تشكيل نقابات واتحادات لها حتى على المستوى المهني ولها حرية الانضمام الى الاتحاد العام الموجود حاليا بحيث يمكن للعاملين في القطاع الطبي على سبيل المثال او الصحفي او الهندسي او غيرها من القطاعات تشكيل نقابات عمالية في كل قطاع من هذه القطاعات ولها الحق في الاشتراك في اتحاد واحد ينظم عملها .

نص النظام الجديد

الفصل الأول

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعنى المنصوص عليه في قانون العمل المشار إليه، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : فالنقابة العمالية: هي تنظيم يشكل وفقاً لأحكام هذا النظام ويضم عدداً من العمال في منشأة معينة ، والاتحاد العمالي:و تنظيم يشكل وفقاً لأحكام هذا النظام ويضم عدداً من النقابات العمالية التي تعمل في نفس المهن أو الأعمال المماثلة أو المرتبطة والاتحاد العام: هو الاتحاد العام لعمال السلطنة ويتكون من النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليــــه والمسجلة لدى الوزارة. والمــديـريـة: هي المديرية العامة للرعاية العمالية ، كما ان اللجنة التأسيسية: تتكون من عدد من العاملين بالمنشأة لا يقل عن خمسة على أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية، وتختص اللجنة باتخاذ إجراءات تسجيل النقابة لدى الوزارة ودعوة جمعيتها العمومية لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

النقابات العمالية

النظام الجديد ينص على ان للعمال الحق فيما بينهم تشكيل نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم. كما ان للعامل الحق في الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها، ولا يجوز حرمانه من ممارسة النشاط النقابي أو إكراهه على الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها ويشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة العمالية أن يكون عاملاً في المنشأة وان لا يقل عمره عن (18) سنة في تاريخ تقديم طلب العضوية، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يقدم ما يثبت ذلك للمديرية من الجهات المختصة وألا يكون معاراً أو منتدباً ، أو عضواً في نقابة عمالية أخرى ، أو صاحب عمل في المنشأة وألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالاً تخل بأمن البلاد أو الوحدة الوطنية أو بمصالح السلطنة.
كذلك يكون تسجيل النقابة العمالية بطلب يقدم إلى المديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة من اللجنة التأسيسية، على أن يشتمل الطلب على الاسم المقترح للنقابة العمالية ونطاق نشاطها وعنوانها، ويرفق بالطلب محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء النقابة العمالية وكشف بأسماء المؤسسين، على ألا يقل عددهم عن (25) عاملاً، وأن يكون مصدقاً عليه من المديرية ومشروع النظام التأسيسي للنقابة العمالية على ان تحرر المديرية محضراً بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحضر إلى ممثل المؤسسين. للوزارة أن تطلب خلال (30) يوماً من تاريخ استلام طلب التسجيل أي معلومات إضافية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل ، كما تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل النقابة العمالية في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (30) يوماً من تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له، ويقدم الاعتراض إلى لجنة مستقلة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءات عملها قرار من الوزير. وفي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال الستين يوماً التالية لتاريخ النشر ، كما يترتب على تسجيل النقابة العمالية تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويكون لها الحق في ممارسة تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم وتمثيل أي فرد من أعضائها بناءً على طلب منه وتحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاتها وممارسة أي أنشطة ترتبط بتعزيز وحماية حقوق ومصالح أعضائها وعلى الأخص صحة وسلامة الأعضاء والتحقق من تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية ونشر الوعي النقابي بين الأعضاء ورفع المستوى الثقافي والفني والمهني للأعضاء وتحسين المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وتقديم شكوى أمام الدائرة المختصة بالوزارة بسبب عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له والاطلاع على لوائح العمل التي تكفل حقوق ومصالح العاملين بالمنشأة والحصول على جميع التسهيلات اللازمة من المنشأة لأداء عملها وتوفير المكان الملائم لعقد اجتماعاتها وحفظ أوراقها.

النظام نص على ان يكون للنقابة العمالية نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عملها ، وعلى الأخص اسم النقابة وعنوانها وممثلها القانوني وأهداف النقابة وطريقة التصويت ونظام العمل والاجتماعات وتشكيل الجمعية العمومية للنقابة واختصاصاتها وواجبات أعضائها ونظام عملها وتشكيل الهيئة الإدارية للنقابة واختصاصاتها وواجبات أعضائها ونظام عملها وإجراءات حلها و شروط اكتساب عضوية النقابة وحالات فقدها أو وقفها ومصادر أموال النقابة وكيفية حفظها والتصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي تتبعه ومقدار رسم الانضمام والاشتراك الذي يتحمله كل عضو وحالات وشروط الإعفاء منه وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة عند حلها والإجراءات التنظيمية للأمور المالية وأنشطة التدقيق والرقابة على أعمال النقابة وتحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية و إجراءات مساءلة أعضاء النقابة في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات وإجراءات حل النقابة واندماجها ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة كذلك تشكل الجمعية العمومية للنقابــة العمالية مـن جميـع الأعضاء ويشترط فيمن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أن يكون عضواً في الجمعية العمومية للنقابة وأن يكون عُماني الجنسية وألا تتعارض مسؤولياته ومهامه في المنشأة مع مسؤولياته ومهامه النقابية وتنتخب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية من بين أعضاء جمعيتها العمومية خلال (30) يوماً من تاريخ التسجيل في الوزارة، وتستمر عضوية الهيئة الإدارية لمدة أربع سنوات، وعلى صاحب العمل تسهيل انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
النظام نص كذلك ان يكون عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية خمسة في النقابة التي لا يزيد عدد أعضائها على (500) خمسمائة وسبعة في النقابة التي يزيد عدد أعضائها على (500) ويقل عن (1500) في النقابة التي يبلغ عدد أعضائها (1500) فأكثر وان تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق وعلى رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أن يودع لدى المديرية خلال (30) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على النظام التأسيسي نسختين من النظام التأسيسي موقعتين منه أو من نائبه في حالة غيابه وكشفاً بالأسماء الثلاثية لأعضاء الهيئة الإدارية وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومؤهله الدراسي ومحل إقامته ، ولا يجوز للهيئة الإدارية أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع هذه الأوراق لدى المديرية وإخطارها بهذا الإيداع ، ويتم قيد ملخص النظام التأسيسي في السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، وأن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام التأسيسي للنقابة أو هيئتها الإدارية أو عدد أعضائها على ان تتولى الهيئة الإدارية للنقابة العمالية إدارة شؤونها وتصريف أعمالها اليومية وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية ، ويجب عليها القيام بإيداع أموال النقابة العمالية في أحد المصارف المحلية المعتمدة بالسلطنة وإخطار الوزارة سنوياً بميزانية النقابة العمالية وحساباتها الختامية ، ويجب أن تكون الميزانية والحسابات الختامية موقعة من قبل مدقق حسابات تعينه وتحدد أتعابه جمعيتها العمومية كما يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية القيام باستثمار أموال النقابة العمالية في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار غير آمنة، أو تتعارض مع أهدافها أو أغراضها وممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد في نظامها التأسيسي وقبول الهبات أو الوصايا إلا بموافقة الوزارة، ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها في السلطنة والتنازل عن أموالها عيناً أو نقداً وتسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية في حالات فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين (4) و (11) من هذا النظام والاستقالة الكتابية وعدم حضور الاجتماعات لأربع مرات متصلة أو ست مرات منفصلة خلال السنة الواحدة دون إبداء عذر مقبول، على أن يتم إنذاره بعد تخلفه عن الحضور مرتين في الحالة الأولى وأربع مرات في الثانية والوفاة وعلى الهيئة الإدارية إخطار العضو والوزارة بقرار إسقاط عضويته خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب.

الاتحاد العمالي
وفيما يتعلق بتنظيم عمل الاتحاد العمالي فقد نص النظام على انه يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة أغلبية أعضاء جمعيتها العمومية ، الدخول في اتحادات عمالية مع نقابات عمالية أخرى تعمل في نفس المهن أو الأعمال المماثلة أو المرتبطة وان تتقدم النقابات العمالية الراغبة في تشكيل اتحاد عمالي بطلب تسجيله إلى المديرية، على أن يشتمل الطلب على الاسم المقترح للاتحاد العمالي ونطاق نشاط الاتحاد العمالي وعنوانه ومحضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء الاتحاد العمالي وكشف بأسماء النقابات العمالية المؤسسة للاتحاد العمالي ، على ألا يقل عددها عن (5) نقابات، وأن يكون مصدقاً عليه من المديرية ومشروع النظام التأسيسي للاتحاد العمالي وتحرر المديرية محضراً بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحضر إلى ممثل المؤسسين وللوزارة أن تطلب خلال (30) يوماً من تاريخ استلام طلب التسجيل أي معلومات إضافية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل وتقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العمالي في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (30) يوماً من تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وفي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال الستين يوماً التالية لتاريخ النشر.
يترتب على تسجيل الاتحاد العمالي تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وان يمارس الاتحاد العمالي الاختصاصات دعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليه والوزارة ودعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليه وأصحاب الأعمال والمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال والنظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه وفقاً لما ينص عليه النظام التأسيسي للنقابة العمالية والمشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة والمفاوضة الجماعية والنظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه ويكون للاتحاد العمالي نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله ، وعلى الأخص اسم وعنوان الاتحاد العمالي ومن يمثله قانوناً وأهداف الاتحاد العمالي ونظام العمل فيه وطريقة التصويت ونظام الاجتماعات ونظام اختيار هيئته الإدارية واختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العمالي وواجبات أعضائها ونظام عملها واختصاصات الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي ، وواجبات أعضائها ونظام عملها وإجراءات حلها وشروط اكتساب عضوية الاتحاد العمالي وحالات فقدها ومصادر أموال الاتحاد العمالي وكيفية التصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي يتبعه وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الاتحاد عند حله وتحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية وتنظيم علاقات الاتحاد العمالي بالجهات الوطنية الحكومية أو الخاصة ، والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية والهيكل التنظيمي للاتحاد العمالي وإجراءات مراجعة لوائح الاتحاد العمالي وإجراءات مساءلة أعضاء الاتحاد العمالي في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات وإجراءات وحالات حل الاتحاد العمالي ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.
تشكل الجمعية العمومية للاتحاد العمالي من كل أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية التي يتكون منها الاتحاد العمالي وتنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العمالي في أول اجتماع لها أعضاء هيئته الإدارية من بين أعضاء جمعيته العمومية لمدة أربع سنوات ، وتختار هذه الهيئة في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق وتتولى الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي إدارة شؤونه وتصريف أعماله اليومية وتنفيذ قرارات جمعيته العمومية، ويجب عليها القيام بإيداع أموال الاتحاد العمالي في أحد المصارف المحلية المعتمدة بالسلطنة وإخطار الوزارة سنوياً بميزانية الاتحاد العمالي وحساباته الختامية ، ويجب أن تكون الميزانية والحسابات الختامية موقعة من قبل مدقق حسابات تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية ويحظر على الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي القيام باستثمار أموال الاتحاد العمالي في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار غير آمنة، أو تتعارض مع أهدافه أو أغراضه وممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد في نظامه التأسيسي وقبول الهبات أو الوصايا إلا بموافقة الوزارة ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها في السلطنة والتنازل عن أمواله عيناً أو نقداً كما تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي في حالات فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين (4) و (11) من هذا النظام والاستقالة الكتابية وعدم حضور الاجتماعات لأربع مرات متصلة أو ست مرات منفصلة خلال السنة الواحدة دون إبداء عذر مقبول ، على أن يتم إنذاره بعد تخلفه عن الحضور مرتين في الحالة الأولى وأربع مرات في الثانية والوفاة وعلى الهيئة الإدارية إخطار العضو والوزارة بقرار إسقاط عضويته خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب.

الاتحاد العام
النظام الجديد نص كذلك على ان يتكون الاتحاد العام من النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه والمسجلة لدى الوزارة وتتقدم النقابات والاتحادات العمالية الراغبة في تأسيس الاتحاد العام بطلب تسجيله إلى المديرية، على أن يشتمل الطلب على الاسم المقترح للاتحاد العام ونطاق نشاط الاتحاد العام وعنوانه ومحضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء الاتحاد العام وكشف بأسماء النقابات والاتحادات العمالية المؤسسة مصدقاً عليه من المديرية ومشروع النظام التأسيسي للاتحاد العام وتحرر المديرية محضراً بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحضر إلى ممثل المؤسسين وللوزارة أن تطلب خلال (30) يوماً من تاريخ استلام طلب تسجيل الاتحاد العام أي معلومات إضافية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل كما تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العام في الجريدة الرسمية ، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (30) يوماً من تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له ، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وفي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال الستين يوماً التالية لتاريخ النشر كما يترتب على تسجيل الاتحاد العام تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وان يمارس الاتحاد العام اختصاصات تحديد الحد الأقصى لرسوم الانضمام والاشتراكات السنوية في عضوية النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه واختيار النقابات والاتحادات التي يمكنها إرسال ممثليها لحضور المؤتمرات وذلك في حالة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بتحديد عدد المشاركين من كل دولة أو قطاع والنظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه وفقاً لما ينص عليه النظام التأسيسي لتلك النقابات والاتحادات العمالية والتنسيق بين النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه ومعاونتها في تحقيق أهدافها ووضع نماذج استرشادية للوائح الداخلية المالية والإدارية للنقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه والمشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة والنظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه.
النظام الجديد نص كذلك ان يكون للاتحاد العام نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله، وعلى الأخص اسم وعنوان الاتحاد العام ومن يمثله قانوناً وأهداف الاتحاد العام ونظام العمل فيه وطريقة التصويت ونظام الاجتماعات واختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العام وواجبات أعضائها ونظام عملها واختصاصات مجلس إدارة الاتحاد العام وواجبات أعضاءه ونظام عمله واختصاصات هيئة المكتب الإداري ونظام اختيار أعضاءها وواجباتهم ونظام عملها وشروط اكتساب عضوية الاتحاد العام وحالات فقدها ومصادر أموال الاتحاد العام وكيفية التصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي يتبعه وتحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية وتنظيم علاقات الاتحاد العام بالجهات الوطنية الحكومية أو الخاصة ، والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية والهيكل التنظيمي للاتحاد العام وإجراءات مراجعة لوائح الاتحاد العام وإجراءات مساءلة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام وأعضاء مجلس إدارته في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم ، والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من عضوين من كل نقابة عمالية وعضوين من كل اتحاد عمالي منضمين للاتحاد العام ، تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام أن يكون عُماني الجنسية وألا يقل عمره عن (18) سنة في تاريخ تقديم الترشيح ، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وألا يكون قد حكم عليه نهائيا بالسجن في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون صاحب عمل وأن يكون عضوا في الجمعية العمومية للاتحاد العام وألا تتعارض مسؤولياته ومهامه في المنشأة مع مسؤولياته ومهامه النقابية.
تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام في أول اجتماع لها من بين أعضائها، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، لمدة أربع سنوات، ويتكون من أحد عشر عضواً، ويختار في أول اجتماع له أعضاء هيئة المكتب الإداري، وتتكون من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد ، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، ويستكمل هذا المرشح مدة الدورة التي انتخب فيها ، على ان يتولى مجلـس إدارة الاتحـاد العام إدارة شؤونه وتصريف أعماله اليومية، وتنفيذ قرارات جمعيته العمومية ويحظر على مجلـــس إدارة الاتحـاد العام القيام باستثمار أموال الاتحاد العام في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار غير آمنة، أو تتعارض مع أهدافه أو أغراضه وممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد في نظامه التأسيسي وقبول الهبات أو الوصايا إلا بموافقة الوزارة، ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها في السلطنة والتنازل عن أمواله عيناً أو نقداً وتسقط عضوية عضو مجلس إدارة الاتحاد العام في حالات فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام وفقد عضويته في الجمعية العمومية للنقابة العمالية المنتمي إليها والاستقالة الكتابية وعدم حضور الاجتماعات لأربع مرات متصلة أو ست مرات منفصلة خلال السنة الواحدة دون إبداء عذر مقبول، على أن يتم إنذاره بعد تخلفه عن الحضور مرتين في الحالة الأولى وأربع مرات في الثانية والوفاة.
أحكام عامة وختامية
النظام الجديد في احكامه العامة اجاز تفرغ عضو النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام لأداء مهامه النقابية وذلك بالتنسيق بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام ، ويكون التفرغ بموجب قرار يصدر من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو هيئة المكتب الإداري كل في مجال اختصاصه ، ويصدر بتنظيم التفرغ قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية يبين قواعد وشروط وحالات التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ ويعفى المعاق والمصاب إصابة عمل، من سداد رسوم واشتراكات عضوية النقابة ، وتنشأ لجنة للحوار الاجتماعي بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام يصدر بتنظيم اختصاصاتها وقواعد ونظام عملها قرار من الوزير ،ويصدر بقرار من الوزير نظام تأسيسي استرشادي تسترشد به النقابات والاتحادات العمالية ، وعلى النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام الالتزام فيما تقوم به من أنشطة وأعمال ، وما تصدره من لوائح وقرارات، وما تضعه من أنظمة تأسيسية وغيرها، بأحكام جميع القوانين والنظم والقرارات المعمول بها في السلطنة والنظام العام والآداب ، كما لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، كما لا يجوز أن تكون النقابة العمالية عضواً في أكثر من اتحاد عمالي.
النظام الجديد نص على ان تحل النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي بقرار من الوزير في حالات إذا قل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ، وذلك ما لم يستكمل هذا العدد خلال ثلاثة أشهر ،وإذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين ،وإذا صدر ضد أي منهما حكم نهائي لمخالفة هذا النظام أو النظام العام أو الآداب او الحالات التي ينص عليها النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي، شريطة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ، ويتعين نشر القرار الوزاري بالحل في الجريدة الرسمية خلال (15) يوماً من تاريخ صدور القرار أو صيرورة الحكم نهائياً ، ويترتب على الحل انقضاء الشخصية الاعتبارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي ، و ان تلتزم النقابة العمالية والاتحاد العمالي والاتحاد العام ، بإعداد وحفظ السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل بها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير ، كما تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وقوع أية مخالفات لأحكام هذا النظام ، و تشكيل لجنة بقرار من الوزير لتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة للنقابات أو الاتحادات العمالية غير المنضمة للاتحاد العام، على أن تضم اللجنة ممثلين عن الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ونظام عملها ، ويختص الاتحاد العام بتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة للنقابات أو الاتحادات العمالية المنضمة إليه، وذلك طبقاً للإجراءات التي يضعها في هذا الشأن​
 
أعلى