إجراء تعديلات على وثيقة التأمين الموحدة للمركبات

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
إجراء تعديلات على وثيقة التأمين الموحدة للمركبات

الاثنين, 03 سبتمبر 2012
مبلغ التأمين يحدد وفق فاتورة الشراء الأولى للمركبة ويجوز تحديدها بقيمة أعلى «استثناء» -

1346605915020758800_0.jpg


كتب - سعود بن جميل الغنبوصي -
أجرت الهيئة العامة لسوق المال بعض التعديلات على وثيقة التأمين الموحدة على المركبات وفقا للقرار الذي اصدره سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة وبدأ العمل به من منتصف الشهر الماضي.
ونصت التعديلات الجديدة على انه يتم تحديد مبلغ التأمين وفقا لقيمة المركبة نقدا حسب فاتورة شراء المركبة لأول مرة، واذا لم تتوافر فاتورة الشراء فتطلب شهادة من الوكالة بالقيمة الفعلية للمركبة نقدا في تاريخ الشراء لأول مرة.
وتعتبر القيمة التأمينية للمركبة عند بدء التأمين في السنوات التالية للسنة الاولى الاساس الذي يعتد به في تسوية مبلغ التعويض في حالة وقوع حادث، وفي حالة تعذر الحصول على فاتورة الشراء أو شهادة من الوكالة المعنية لتحديد قيمة المركبة، يتم احتساب قسط التأمين على أساس القيمة السوقية للمركبة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
واستثناء من القواعد المنصوص عليها يجوز تحديد مبلغ التأمين بقيمة أعلى من القيمة التي تحددها القواعد السابقة.
قيود الاستعمال
وفيما يتعلق بقيود الاستعمال يجب على المؤمن له ألا يستعمل المركبة الا للغرض المرخص لها، وفي حالة استعمال المركبة في غير الغرض المرخص له فلا يشمل التأمين تغطية الحوادث الناتجة عن هذا الاستعمال.
قواعد سداد مصاريف العلاج
ويلتزم المؤمن بسداد مصاريف علاج الاصابات البدنية التي تقع للغير أو للمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما للمستشفيات والجهات الطبية وفقا للقواعد الآتية:
أ- يعد المستشفى أو الجهة الطبية تقريرا تفصيليا بالعلاج الذي تم بالفعل، والتكلفة الحقيقية مدعما بالمستندات اللازمة.
ب- يعتد عند المطالبة بمصاريف العلاج بالقيمة التي تعتمدها وزارة الصحة.
ج- على المؤمن بعد الاطلاع على أوراق التقرير توريد المبلغ المطلوب الى المستشفى أو الجهة الطبية التي تولت علاج المصاب.
د- في حالة إذا تم العلاج خارج السلطنة وجب تقديم ما يثبت من وزارة الصحة بتعذر العلاج داخل السلطنة.
قواعد خصم عدم المطالبة
تحدد نسبة الخصم المستحقة للمؤمن له عند تغطية التأمين الشاملة وتأمين الطرف الثالث نتيجة عدم وجود مطالبة بواقع 5 بالمائة من قسط التأمين حسب المدة او المدد المحددة وذلك وفق القواعد التالية:
ـ في حالة استمرار عقد التأمين لدى نفس المؤمن تطبق قواعد الخصم على اساس قسط تأمين السنة الأولى مع الأخذ في الاعتبار الحد الادنى لقسط التأمين الشامل والطرف الثالث المعمول به لدى المؤمن.
ـ في حالة الانتقال الى مؤمن آخر، تطبق قواعد الخصم على اساس قسط التأمين المعمول به لدى المؤمن الجديد وقت ابرام الوثيقة مع الأخذ في الاعتبار الحد الادنى لقسط التأمين الشامل والطرف الثالث المعمول به لدى المؤمن الجديد.
ـ يبقى حق المؤمن له في نسبة خصم عدم المطالبة التراكمية قائما في حالة تغيير نوع التغطية التأمينية من التأمين الشامل الى تأمين الطرف الثالث والعكس.
ـ يجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على مدد اطول او نسب خصم اكبر.
ـ يحق للمؤمن له طلب شهادة خصم عدم المطالبة من المؤمن الحالي في حالة الانتقال الى مؤمن اخر.
ـ في حالة قيام المؤمن له بعمل حادث خلال فترة تأمينه يحرم من الحصول على نسب الخصم​
 
أ

أ“أ‡أ،أ£ أ‡أ،أˆأ‡أڈأ­

زائر
نسأل الله العافيه
شكرا على الخبر اخت ود
 
أعلى