محاكمة متهم حرر شيكات بــ 8.2 ملايين درهم دون رصيد

حكاية روح

¬°•| سَحَابة صَيفْ |•°¬
إنضم
27 نوفمبر 2009
المشاركات
11,771
الإقامة
حَيْثُ القَلمْ
المصدر:
  • أحمد عابد ــ أبوظبي
التاريخ: 13 أغسطس 2012

3632988365.jpg

المحكمة الاتحادية العليا رفضت طعن المتهم. تصوير: إريك أرازاس​


رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً أقامه متهم ضد حكم قضى باختصاص محكمة أول درجة في عجمان بنظر قضيته المتهم فيها بإعطاء شيكات بقيمة 8.2 ملايين درهم ليس لها مقابل وفاء. وأكدت هيئة المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام غير المنهية للخصومة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نيه سبعة شيكات بمبلغ إجمالي قدره ثمانية ملايين و219 ألف درهم ليس لها مقابل وفاء كاف وقائم للسحب، وطالبت بمعاقبته وفقاً لقانوني العقوبات والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً في عجمان بعدم اختصاصها نظر الدعوى، ثم استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني الحكم، وقضت محكمة الاستئناف باختصاص المحكمة بنظر الدعوى واعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً ان محكمة الاستئناف قضت باختصاص محكمة عجمان بنظر الدعوى، تأسيساً على أن أحد عناصر الركن المادي لجريمة إصدار شيك من دون رصيد المسندة إليه قد تحقق داخل إمارة عجمان، لأن الشيك مسحوب على فرع أحد البنوك في إمارة عجمان، مخالفاً بذلك أحكام قانون العقوبات، وثانيهما أن استئناف النيابة العامة اقتصر على شق إحالة الدعوى إلى محكمة العاصمة دون الحكم بعدم الاختصاص الذي اكتسب القطعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام غير المنهية للخصومة والتي لا ينبني عليها منع السير في الدعوى، فالأحكام الصادرة باختصاص المحكمة بنظر الدعوى لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، وكذلك الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ما لم تكن مانعة من السير في الدعوى ومنهية للخصومة ولو على خلاف ظاهرها، موضحة أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف باختصاص محكمة عجمان بنظر الدعوى لم يفصل في الموضوع، بل أعادها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.​
 
التعديل الأخير:
أعلى