نقل تبعية دائرة الكتاب بالعدل إلى مكتب وكيل الوزارة ودائرة شؤون الخبراء ومكتب التصديق

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
نقل تبعية دائرة الكتاب بالعدل إلى مكتب وكيل الوزارة ودائرة شؤون الخبراء ومكتب التصديقات إلى مديرية الأعمال القانونية

الثلثاء, 12 يونيو 2012
أصدر أمس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارا بنقل تبعية دائرة شؤون الكتاب بالعدل إلى مكتب سعادة وكيل الوزارة، وتبعية دائرة شؤون الخبراء ومكتب التصديقات إلى المديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي.
جدير بالذكر أن تلك الدوائر كانت قبل صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 10/2012 تتبع الإدارة العامة للمحاكم التي نقلت تبعيتها بموجب المرسوم المشار إليه إلى مجلس الشؤون الإدارية بالمحكمة العليا، وحيث إن الدوائر المشار إليها لا صلة لها بالقضاء فقد بقيت تبعيتها لوزارة العدل. وقد جاء هذا القرار ليلحق تبعية تلك الدوائر بالمديريات القائمة في الوزارة حسب الاختصاص ليتسنى لها ممارسة مهامها بصورة مؤطرة.
ومن المعلوم أن دوائر الكتاب بالعدل تختص بموجب المادة (6) من قانون الكتاب بالعدل بتحرير العقود والتصديق على التوقيعات وإثبات المحررات العرفية وإجراء أي معاملة أخرى ينص القانون على اختصاص الكاتب بالعدل بها. من جهته يقوم مكتب التصديقات بالتصديق على العقود والمحررات الرسمية الصادرة عن الكاتب بالعدل والجهات الأخرى بالوزارة بناء على طلب أصحاب العلاقة.
أما دائرة شؤون الخبراء فتقوم بقيد الخبراء المختصين في المجالات العلمية والهندسية والكيميائية وغيرها من التخصصات التي تحتاج المحاكم إلى رأي المختصين بها حال النظر في القضايا ذات الصبغة التخصصية.
وبموجب لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم فإن الخبراء الذين يتم تقييد أسمائهم في الوزارة يصنفون إلى ثلاث فئات هي: خبراء الدائرة وهؤلاء نصت اللائحة على تعيينهم في الوزارة. وخبراء الجدول وهؤلاء نصت اللائحة على إنشاء جدول في دائرة شؤون الخبراء بالوزارة يتم فيه تقييد أسماء ذوي الخبرات من خارج الوزارة الراغبين في العمل أمام المحاكم عن طريق هذه الصفة. وخبراء الجهات وهؤلاء نصت اللائحة على أنه للمحاكم أن تطلب من الجهات الحكومية وغيرها تسمية موظف من العاملين فيها أو أكثر ممن تتوفر لديهم الخبرة الكافية في موضوع النزاع الدائر في القضية المعروضة بين يدي المحكمة. ويتقاضى الخبراء أجورا مادية نظير أعمال الخبرة التي يقدمونها للمحاكم بناء على تحديد القاضي الناظر في القضية​
 
أعلى