تعديلات لاستقدام القوى العاملة غير العمانية

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
تعديلات لاستقدام القوى العاملة غير العمانية

20-05-2012
dtl_20_5_2012_16_20_26.jpg

مسقط - ش

أصدر وزير القوى العاملة معالي عبدالله بن ناصر البكري قرارا وزاريا بإجراء تعديلات على اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، حيث نصت التعديلات على أن تضاف إلى اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية مواد جديدة بأرقام (1-ي)، (24)، (25)، (26)، (27) على النحو الاتي:

حيث نصت المادة (1)-ي الترخيص المؤقت: الترخيص باستقدام المستخدم بالمنازل ومن في حكمه بصفة مؤقتة وفقاً لأحكام اللائحة. ونصت المادة (24) يجوز منح المنشأة ترخيصاً مؤقتاً وفقاً للآتي:

أ ــ تقديم طلب بذلك وفقاً للنموذج المعتمد.

ب ــ يكون الترخيص لمدة (6) أشهر غير قابل للتجديد.

ج ــ ألا يزيد عدد المستخدمين في كل ترخيص على (5) خمسة أفراد، ويجوز للمنشأة طلب ترخيص مؤقت جديد عند انتهاء العمل بترخيص مؤقت سابق.

د ــ يدفع مع كل طلب ترخيص مؤقت رسم مقداره (36) ستة وثلاثون ريالا عمانيا غير قابل للاسترداد.

هـ ــ أن تكون مدة إقامة المستخدم بالمنزل أو من في حكمه في السلطنة لمدة (6) ستة أشهر.

و ــ إبرام عقد عمل مع المستخدم بالمنزل أو من في حكمه يتضمن تحمل المنشأة كافة الأجور والمستحقات والالتزامات القانونية الأخرى وذلك وفقاً للنموذج رقم (6) المرفق بهذه اللائحة على أن يتم اعتماد العقد من المديرية أو الدائرة المختصة وإيداع نسخة منه.

ز ــ عدم جواز تحميل صاحب العمل الرسم المنصوص عليه في البند (د) من هذه المادة.

كذلك نصت المادة (25) بأن لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص المؤقت للغير إلا بعد موافقة المديرية أو الدائرة المختصة كتابة. والمادة (26) بأن تلتزم المنشأة عند انتهاء مدة الإقامة دون نقل خدمات المستخدم أو من في حكمه إلى صاحب عمل إعادته إلى بلده، وللوزارة في حالة إخلال المنشأة بذلك الالتزام أو ببنود العقد المشار إليه في المادة (24) من هذه اللائحة أن تقوم بإعادته إلى بلده مع خصم تكاليف عودته وأية مطالب أخرى مستحقة من الضمان المالي للمنشأة، ولا يكون للمنشأة المرخص لها الحق في الاعتراض على ذلك مع التزامها بتكملة الضمان المحدد وفقاً للمادة (3) من هذه اللائحة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها وإلا جاز للوزارة إلغاء أو إيقاف الترخيص.

اما المادة (27) فقد نصت بأن يحظر على المنشأة تشغيل المستخدم لدى الغير قبل نقل خدماته إلى صاحب عمل بموجب عقد يبرم بين المنشأة وصاحب العمل طبقا للنموذج رقم (7) المرفق، كما يلتزم صاحب العمل بإبرام عقد بينه وبين المستخدم طبقا للنموذج رقم (8) المرفق، على أن يعتمد العقدان من المديرية أو الدائرة المختصة وإيداع نسخة منهما.

على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
 
أعلى